قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي

64-122014Dahir n° 1-14-10 du 6 mars 2014, B.O. n° 6240148 مادة
المادة 101

يعتبر أعضاء مجلس الرقابة مسؤولين عن الأخطاء الشخصية المرتكبة أثناء تنفيذ انتدابهم . ولا يتحملون أي مسؤولية عن أعمال التدبير ونتائجها . ويمكن التصريح بمسؤوليتهم المدنية عن الجرائم التي يرتكبها أعضاء مجلس الإدارة الجماعية إذا كانوا على علم بها ولم يطلعوا الجمعية العامة عليها

المادة 102

يعتبر كأن لم يكن واردا في النظام الأساسي كل شرط يعلق ممارسة دعوى الشركة على إبداء الجمعية العامة لرأيها مسبقا أو على ترخيص منها ، أو يتضمن تنازلا مسبقا عن هذه الدعوى . لا يمكن أن يترتب عن أي قرار للجمعية العامة سقوط دعوى المسؤولية ضد أعضاء مجلس الإدارة الجماعية أو مجلس الرقابة أو أعضاء مجلس الإدارة أو المدير العام لخطأ ارتكبوه أثناء ممارستهم مهامهم

المادة 103

تتقادم دعوى المسؤولية ضد أعضاء مجلس الإدارة الجماعية أو مجلس الرقابة أو أعضاء مجلس الإدارة أو المدير العام سواء قدمتها الشركة أو أحد الأفراد ، بمرور خمس ( )5 سنوات ابتداء من تاريخ الفعل المحدث للضرر ، وإن وقع كتمانه ، فابتداء من تاريخ كشفه . غير أنه إذا تم تكييف هذا الفعل بالجناية ، فلا تتقادم الدعوى إلا بمرور عشرين ( )20 سنة

المادة 104

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 384 من القانون رقم 17.95 السالف الذكر ، أعضاء مجلس الإدارة الجماعية أو مجلس الرقابة وأعضاء مجلس الإدارة أو المدير العام لشركة تعاضدية للتقاعد : - الذين استعملوا ، بسوء نية ، أموال الشركة أو اعتماداتها استعمالا يعلمون تعارضه مـع الـمـصـالـح الاقـتصادية لهذه الأخيرة ، وذلك بغية تحقيق أغراض ش…

المادة 105

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 388 من القانون رقم 17.95 السالف الذكر ، أعضاء مجلس الإدارة الجماعية أو مجلس الرقابة أو مجلس الإدارة لشركة تعاضدية للتقاعد بحسب الاختصاصات المسندة إلى كل واحد منهم ، الذين لم يعقدوا الجمعية العامة العادية وفق الشروط وداخل الآجال المنصوص عليها في النظام الأساسي

المادة 106

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 403 من القانون رقم 17.95 السالف الذكر ، الأشخاص المعهود لهم بمقتضى النظام الأساسي بالعمل على تعيين مراقبي حسابات الشركة التعاضدية للتقاعد أو بدعوة هؤلاء المراقبين لحضور الجمعية العامة التي تتطلب تقديم تقرير من طرفهم والذين لم يتقيدوا بهذه المقتضيات . تطبق أحكام المادة 405 من القانون رقم 17.95 السالف الذكر على مراقبي حسابات الشركات التعاضدية للتقاعد . -40- الفرع الثالث : قواعد التدبير والمراقبة

المادة 107

لا يـــمــكـــن لأحــد ، بأي صفة كانت ، أن يؤسس مؤسسة للتقاعد أو يسيرها أو يديرها أو يدبرها أو أن يكون عضوا بمجلس إدارتها الجماعية أو مجلس رقابتها أو مجلس إدارتها إذا : .1 صدر عليه حكم نهائي من أجل جناية أو إحدى الجنح المنصوص والمعاقب عليها بالمواد من 334 إلى 391 ومن 505 إلى 574 ومن 1-574 إلى 7-574 من القانون الجنائي؛ .2 صدر علي…

المادة 108

لا يمكن لمؤسسات التقاعد أن تصدر اقتراضات

المادة 109

يمكن لمؤسسة تقاعد أن تحول لمؤسسة تقاعد أخرى مجموع الحقوق والالتزامات الناتجة عن تطبيق نظامها العام للتقاعد ، وذلك بعد موافقة الهيئة . يتخذ قرار التحويل من طرف الجمعية العامة غير العادية لكل مؤسسة من مؤسسات التقاعد المشاركة في العملية . تحدد شروط وكيفيات هذا التحويل بمنشور تصدره الهيئة

المادة 110

يمكن للهيئة أن تأذن بالتحويل المشار إليه في المادة 109 أعلاه إذا تبين ، أخذا بعين الاعتبار لهذا التحويل ، أن الوضعية المالية لمؤسسة التقاعد المفوت لها تمكنها من احترام أحكام هذا القسم . وتتم هذه الموافقة بمقرر تصدره الهيئة وينشر في الجريدة الرسمية ، بعد استطلاع رأي لجنة التقنين المنصوص عليها في المادة 27 أعلاه . يؤدي الإذن المذك…

المادة 111

يجب على مؤسسات التقاعد أن تمسك محاسبتها وفق الشروط المحددة بمنشور تصدره الهيئة ، بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للمحاسبة . مدة السنة المالية اثنا عشر ( )12 شهرا من فاتح يناير إلى 31 ديسمبر من كل سنة . غير أنه يمكن أن تقل السنة المالية الأولى والأخيرة عن اثني عشر ( )12 شهرا . تشمل القوائم التركيبية الحصيلة وحساب العائدات والتكاليف…

المادة 112

علاوة على التقيد بأحكام المادة 111 أعلاه ، يجب على مؤسسات التقاعد أن تعد حصيلة "أكتوارية" يحدد شكلها ومضمونها بمنشور تصدره الهيئة . -42- ويحدد هذا المنشور أيضا مؤشرات التوازن الأكتواري الواجب احترامها وكذا كيفيات حسابها

المادة 113

تمارس مراقبة الهيئة على مؤسسات التقاعد ، على الوثائق التي يفرض القسم الثاني من هذا القانون الإدلاء بها وكذا على الوثائق التي تطلبها الهيئة لهذا الغرض . وتمارس المراقبة كذلك بعين المكان وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 115 أعلاه

المادة 114

يجب على مؤسسات التقاعد الإدلاء بجميع البيانات والتقارير والجداول وكل الوثائق التي تمكن من مراقبة وضعيتها المالية وسير عملياتها وإصدار الاشتراكات وحساب الحقوق وأداء التعويضات وتقييم الاحتياطيات وتمثيلها حسب الشكل وداخل الآجال المحددة بمنشور تصدره الهيئة

المادة 115

تمارس المراقبة بعين المكان من قبل مستخدمين بالهيئة محلفين منتدبين لهذا الغرض من لدنها . ويمكن لهؤلاء المستخدمين ، في كل وقت ، أن يفحصوا بعين المكان جميع العمليات التي تقوم بها مؤسسات التقاعد . إذا أبـان تــقـريـر الـمراقـبـة عـن مـلاحـظات ، يتم تبليغه لمجلس رقابة مؤسسة التقاعد أو لمجلس إدارتها الذي يتوفر على أجل خمسة عشر ( )15 يوما ليحدد موقفه في هذا الشأن . ويبلغ كذلك هذا التقرير لمراقب أو لمراقبي الحسابات

المادة 116

يجب على مؤسسات التقاعد ، في كل وقت ، أن تدرج في خصومها وأن تمثل في أصولها الاحتياطيات التقنية التي تحدد شروط تكوينها وتقييمها وتمثيلها وإيداعها بمنشور تصدره الهيئة . يجب أن تكون الاحتياطيات التقنية المتعلقة بالرسملة أو بالتعويضات على شكل رأسمال كافية للأداء الكامل لحقوق المنخرطين المرتبطة بها . عند كل جرد ، تقوم هذه المؤسسات بحساب مبلغ الاحتياطي الحسابي الضروري للوفاء بالتزاماتها . ويتم هذا الحساب وفق القواعد المحددة بمنشور تصدره الهيئة

المادة 117

يجب على مؤسسة التقاعد ، في كل وقت ، أن تستوفي الشروط الآتية : أ) لا يـمـكـن أن يـقـل مـبـلـغ الاحـتــيــاطــيـات الــتـقنية غير تلك المتعلقة بالرسملة أو بالتعويضات على شكل رأسمال ، عن المستوى المحدد بمنشور تصدره الهيئة والذي -43- لا يمكن أن يكون بدوره أقل من عشرة بالمائة ( )10% من المبلغ الناتج عن الفرق بين مبلغ الاحتياطي الحساب…

المادة 118

يجب أن تقوم كل مؤسسة للتقاعد ، بصفة دورية ، بتدقيق "أكتواري" لوضعيتها حسب الشروط والكيفيات المحددة بمنشور تصدره الهيئة . يوجه إلى الهيئة كل تقرير تدقيق "أكتواري"

المادة 119

إذا تبين أن الوضعية المالية لمؤسسة للتقاعد قد لا توفر الضمانات الكافية لديمومتها ، ولا سيما عدم احترام المؤشرات المشار إليها في المادة 112 أعلاه ، تطلب الهيئة ، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل ، من المؤسسة المذكورة أن تقدم لها ، داخل الآجال التي تحددها ، مخططا للتقويم يجب أن يتضمن الإجراءات التي تقترح اتخاذها لتسوية وضعيتها المالية . ويعرض هذا المخطط على اللجنة التأديبية المشار إليها في المادة 23 أعلاه من أجل إبداء الرأي

المادة 120

دون الإخلال بتطبيق الأحكام المنصوص عليها في المادة 123 أدناه ، في حالة رفض مؤسسة تقديم مخطط للتصحيح أو رفض مخطط التصحيح المقدم أو عدم التنفيذ داخل الآجال المحددة لمخطط التصحيح الذي تم قبوله ، تصدر الهيئة إحدى العقوبات المنصوص عليها في

المادة 121

أدناه . تـطـبـق أحـكـام الـفقرة السابقة أيضا بالنسبة لمخططات التقويم المطلوبة وفقا لأحكام المادة 119 أعلاه . -44- علاوة على ذلك ، يمكن للهيئة أن تطلب ، بواسطة رسالة مضمونة ، دعوة جمعية عامة لـمـؤسـسـة الـتـقـاعـد الــمـعـنـيـة لـلاجـتـماع قصد التداول ، حسب الحالة ، في مخطط التقويم أو التصحيح . تتوفر مؤسسة التقاعد المعنية على أجل…

المادة 122

يتعرض رئيس مجلس الإدارة الجماعية أو المدير العام لمؤسسة للتقاعد الذي لم يقم ، داخل الآجال المحددة لها ، بالإدلاء بالوثائق أو المستندات المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ، لغرامة إدارية قدرها خمسمائة ( )500 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من اليوم الثلاثين ( )30 الموالي لتاريخ توجيه إنذار بواسطة رسالة مضمونة إلى ال…

المادة 123

يمكن للهيئة أن تسحب المصادقة على النظام الأساسي لمؤسسة للتقاعد إذا : أ) كــانــت لا تــسـيـر وفـقا لـنـظـامـهـا الأساسي أو لا تتقيد بالنصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل؛ ب)كانت لا تستوفي الضمانات المالية المنصوص عليها في المادتين 116 و 117 أعلاه؛ ج) قررت أن تتوقف عن مزاولة أنشطتها . ينشر مقرر سحب المصادقة على النظام الأساسي في الجريدة الرسمية

المادة 124

لا يمكن أن يتم سحب المصادقة على النظام الأساسي ، في الحالات المنصوص عليها في البندين أ) و ب) من المادة 123 أعلاه ، إلا بعد استطلاع رأي اللجنة التأديبية المشار إليها في المادة 23 أعلاه . ويجب مسبقا توجيه إنذار لمؤسسة التقاعد المعنية بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل إلى آخر عنوان معروف لمقرها الاجتماعي ، لتدلي بملاحظاتها كتابة داخل أجل ثلاثين ( )30 يوما ، ابتداء من تاريخ توجيه الرسالة المذكورة

المادة 125

ابتداء من تاريخ نشر المقرر القاضي بسحب المصادقة على النظام الأساسي لمؤسسة للتقاعد بالجريدة الرسمية ، يتوقف بقوة القانون أثر نظامها العام للتقاعد . غير أنه يتم حصر ديون المنخرطين ، في تاريخ هذا النشر ، وفقا للنظام العام المذكور

المادة 126

عندما يتم سحب المصادقة على النظام الأساسي لمؤسسة للتقاعد ، يرفع رئيس الهيئة الأمر إلى رئيس المحكمة المختصة لإصدار حكم بالتصفية القضائية . وتخضع هذه التصفية لأحكام القسم الثالث من الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 السالف الذكر ، مع مراعاة أحكام هذا القسم

المادة 127

لا تخضع مؤسسات التقاعد لمساطر الوقاية من صعوبات المقاولة ومعالجتها المنصوص عليها على التوالي بأحكام القسمين الأول والثاني من الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 السالف الذكر

المادة 128

يمكن للقاضي المنتدب أن يلجأ إلى الهيئة من أجل التحقق من الديون الناتجة عن تطبيق النظام العام للتقاعد وتقييمها

المادة 129

استثناء من أحكام المادة 686 من القانون رقم 15.95 السالف الذكر ، يعفى المنخرطون أو المستفيدون من معاشات التقاعد أو أي شخص يمتلك حقا بموجب النظام العام للتقاعد من التصريح بالديون المنصوص عليه في المادة المذكورة

المادة 130

يعاقب بالحبس من ستة ( )6 أشهر إلى ثلاث ( )3 سنوات وبغرامة من عشرة آلاف ( )10.000 إلى مليون ( )1.000.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل شخص يزاول أو يدبر عمليات التقاعد التي تعتمد التوزيع أو التوزيع والرسملة المشار إليها في الفقرة الثالثة مـن الـمـادة 10 من هذا القانون ، دون الحصول على مصادقة الهيئة المنصوص عليها في الماد…

المادة 131

تحدد الهيئة بمنشور تصدره قائمة الجرائد المخول لها نشر الإعلانات القانونية تطبيقا لأحكام هذا القسم . القسم الثالث : مدونة التأمينات

المادة 132

تغير وتتمم على النحو التالي أحكام المادة الأولى والمواد 99 و 103 و 128 و 165 و 200 و 207 و 229 و 232 و ( 238 الفقرة الثانية) و 1-239 و 242 و 243 و 254 و 255 و 259 و 262 و ( 266 الفقرة الأولى) و 267 و 278 و 279 و 1-279 و 304 و 306 و 312 و 323 -47- و 325 من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رق…

المادة 133

تنسخ أحكام المواد 208 و ( 228 الفقرة الأولى) و 230 و 245 و ( 246 الفقرة الأولى) و 248 و 256 و 257 و 258 و 269 والمواد من 285 إلى 288 والمواد 315 و 316 و 321 و 324 و 326 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر ، وتعوض على النحو التالي : المادة 208 يجب على كل شركة تعاضدية للتأمين أن تحصل على موافقة مسبقة من الهيئة من أجل انخراطها وانسحا…

المادة 134

تحل كلمة "الهيئة" محل كلمة "الإدارة" في المواد 89 و 120 و 161 و 162 و 164 و 167 و 171 و 172 و 176 و 185 و 203 و 205 و ( 210 الفقرة الثانية) و 214 و 231 و 241 و 1-245 و 247 و 249 و 251 و 252 و 253 و 260 و ( 261 الفقرة الثانية) و 263 و 265 و 270 و 271 و 273 و 276 و 277 و 284 و 289 و 291 و 307 و 311 و 320 و 330 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر

المادة 135

تحل كلمة "الهيئة" محل كلمة "الدولة" في المواد 163 و 244 و 313 و 314 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر

المادة 136

تحل عبارة "منشور تصدره الهيئة" محل عبارة "نص تنظيمي" في المواد 98 و 111 و 121 و 159 و 166 و 239 و 318 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر . -60- المادة 2137 نسخت

المادة 137

أعلاه ، بمقتضى المادة 7 من القانون رقم 59.13 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقـم 1.16.129 بـتـاريخ 21 من ذي القعدة 25( 1437 أغسطس ،)2016 الجريدة الرسمية عدد 6501 بتاريخ 17 ذو الحجة 19( 1437 سبتمبر ،)2016 ص .6649 -61- المادة 54 تخضع الهيئات المكلفة بالتدبير لمراقبة تقنية من قبل هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي ، يكون الغرض…

المادة 138

تنسخ ، ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، أحكام : - المادة 339 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر؛ - المادة الثالثة من القانون رقم 39.05 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.17 بتاريخ 15 من محرم 14( 1427 فبراير .)2006 القسم الرابع : مدونة التغطية الصحية الأساسية

المادة 139

تنسخ أحكام المواد ( 50 الفقرتان الثانية والثالثة) و ( 52 الفقرة الثالثة) و 54 و 55 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.296 بتاريخ 25 من رجب 3( 1423 أكتوبر ،)2002 وتعوض على النحو التالي : المادة ( 50 الفقرتان الثانية والثالثة) وتحدد كيفيات تكوين هذه الاحتياطيات وتدبيره…

المادة 140

تنسخ أحكام الفصول 1 و ( 2 الفقرة الأولى) و ( 3 الفقرة الأولى) من الظهير الشريف بمثابة قـانـون رقـم 1.73.366 الـصـادر فـي 30 مــن ربــيــع الأول 23( 1394 أبريل )1974 يتعلق بالتأمين عند التصدير ، وتعوض على النحو التالي : الفصل 1 يحدث تأميـن للـدولـة عنـد التصديـر يشتمـل علـى أصنـاف التأمين الآتية : - التأمين من الإعسـار؛ - التأمين…

المادة 141

تنسخ ، ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، أحكام الفصل ( 7 الفقرة الثانية) مــن الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.366 الصادر في 30 من ربيع الأول 1394 ( 23 أبريل )1974 يتعلق بالتأمين عند التصدير . القسم السادس : أحكام انتقالية

المادة 142

تنقل بكامل ملكيتها إلى الهيئة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ الأرشيف والرخص والبراءات وكذا الممتلكات المنقولة والعقارية التابعة للملك الخاص للدولة واللازمة لعمل الهيئة

المادة 143

يـــمـنـح لـمـؤسـسـات الـتـقـاعد التي تزاول أو تدبر عمليات التقاعد التي تعتمد التوزيع أو التوزيع والرسملة المشار إليها في الفقرة الثالثة من المادة 10 من هذا القانون ، أجل لا يتجاوز أربعا وعشرين ( )24 شهرا ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، من أجل التقيد بأحكامه المطبقة عليها

المادة 144

بصرف النظر عن أي حكم مخالف ودون الإخلال بأحكام المادة 143 أعلاه ، يمكن لكل مؤسسة أو جمعية أو تجمع يزاول أو يدبر ، قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، عمليات التقاعد التي تعتمد التوزيع أو التوزيع والرسملة ، أن يتحول إلى شركة تعاضدية للتقاعد . لا يترتب عن هذا التحويل إحداث شخصية معنوية جديدة ، ويعني أن كل الممتلكات والالتزاما…

المادة 145

يتم تحويل المؤسسة أو الجمعية أو التجمع المشار إليهم في المادة 144 أعلاه إلى شركة تعاضدية للتقاعد ، بقرار من الهيئة التقريرية للمؤسسة أو الجمعية أو التجمع المعني

المادة 146

في حالة التحويل كما هو منصوص عليه في المادة 144 أعلاه ، يعين مراقب أو عدة مـراقبـيـن للتحويل يكلفون ، تحت مسؤوليتهم ، بتقدير قيمة عناصر أصول وخصوم المؤسسة أو الجمعية أو التجمع والامتيازات الخاصة . ويكلف مراقبو التحويل كذلك بإعداد تقرير عن وضعية المؤسسة أو الجمعية أو التجمع . ويتخذ قرار التحويل بناء على التقرير

المادة 147

يمنح للشركة المغربية لتأمين الصادرات ( )SMAEX المعينة للقيام بمهمة إدارة تأمين الــصــادرات الــمـحــدث بـالـظـهـيـر الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.73.366 بتاريخ 30 من ربيع الأول 23( 1394 أبريل ،)1974 أجل لا يتجاوز أربعا وعشرين ( )24 شهرا ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، من أجل التقيد بأحكامه المطبقة عليها

المادة 148

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ في التاريخ الذي تشرع فيه أجهزة الهيئة في ممارسة مهامها بشكل فعلي . غير أن النصوص المتخذة لتطبيق أحكام القانون رقم 17.99 السالف الذكر وأحكام المادتين 50 و 54 من القانون رقم 65.00 السالف الذكر ، تظل سارية المفعول ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون إلى أن يتم إصدار مناشير الهيئة المتخذة لتطبيقه