يعتبر أعضاء مجلس الرقابة مسؤولين عن الأخطاء الشخصية المرتكبة أثناء تنفيذ انتدابهم . ولا يتحملون أي مسؤولية عن أعمال التدبير ونتائجها . ويمكن التصريح بمسؤوليتهم المدنية عن الجرائم التي يرتكبها أعضاء مجلس الإدارة الجماعية إذا كانوا على علم بها ولم يطلعوا الجمعية العامة عليها
قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
يعتبر كأن لم يكن واردا في النظام الأساسي كل شرط يعلق ممارسة دعوى الشركة على إبداء الجمعية العامة لرأيها مسبقا أو على ترخيص منها ، أو يتضمن تنازلا مسبقا عن هذه الدعوى . لا يمكن أن يترتب عن أي قرار للجمعية العامة سقوط دعوى المسؤولية ضد أعضاء مجلس الإدارة الجماعية أو مجلس الرقابة أو أعضاء مجلس الإدارة أو المدير العام لخطأ ارتكبوه أثناء ممارستهم مهامهم
تتقادم دعوى المسؤولية ضد أعضاء مجلس الإدارة الجماعية أو مجلس الرقابة أو أعضاء مجلس الإدارة أو المدير العام سواء قدمتها الشركة أو أحد الأفراد ، بمرور خمس ( )5 سنوات ابتداء من تاريخ الفعل المحدث للضرر ، وإن وقع كتمانه ، فابتداء من تاريخ كشفه . غير أنه إذا تم تكييف هذا الفعل بالجناية ، فلا تتقادم الدعوى إلا بمرور عشرين ( )20 سنة
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 384 من القانون رقم 17.95 السالف الذكر ، أعضاء مجلس الإدارة الجماعية أو مجلس الرقابة وأعضاء مجلس الإدارة أو المدير العام لشركة تعاضدية للتقاعد : - الذين استعملوا ، بسوء نية ، أموال الشركة أو اعتماداتها استعمالا يعلمون تعارضه مـع الـمـصـالـح الاقـتصادية لهذه الأخيرة ، وذلك بغية تحقيق أغراض ش…
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 388 من القانون رقم 17.95 السالف الذكر ، أعضاء مجلس الإدارة الجماعية أو مجلس الرقابة أو مجلس الإدارة لشركة تعاضدية للتقاعد بحسب الاختصاصات المسندة إلى كل واحد منهم ، الذين لم يعقدوا الجمعية العامة العادية وفق الشروط وداخل الآجال المنصوص عليها في النظام الأساسي
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 403 من القانون رقم 17.95 السالف الذكر ، الأشخاص المعهود لهم بمقتضى النظام الأساسي بالعمل على تعيين مراقبي حسابات الشركة التعاضدية للتقاعد أو بدعوة هؤلاء المراقبين لحضور الجمعية العامة التي تتطلب تقديم تقرير من طرفهم والذين لم يتقيدوا بهذه المقتضيات . تطبق أحكام المادة 405 من القانون رقم 17.95 السالف الذكر على مراقبي حسابات الشركات التعاضدية للتقاعد . -40- الفرع الثالث : قواعد التدبير والمراقبة
لا يـــمــكـــن لأحــد ، بأي صفة كانت ، أن يؤسس مؤسسة للتقاعد أو يسيرها أو يديرها أو يدبرها أو أن يكون عضوا بمجلس إدارتها الجماعية أو مجلس رقابتها أو مجلس إدارتها إذا : .1 صدر عليه حكم نهائي من أجل جناية أو إحدى الجنح المنصوص والمعاقب عليها بالمواد من 334 إلى 391 ومن 505 إلى 574 ومن 1-574 إلى 7-574 من القانون الجنائي؛ .2 صدر علي…
لا يمكن لمؤسسات التقاعد أن تصدر اقتراضات
يمكن لمؤسسة تقاعد أن تحول لمؤسسة تقاعد أخرى مجموع الحقوق والالتزامات الناتجة عن تطبيق نظامها العام للتقاعد ، وذلك بعد موافقة الهيئة . يتخذ قرار التحويل من طرف الجمعية العامة غير العادية لكل مؤسسة من مؤسسات التقاعد المشاركة في العملية . تحدد شروط وكيفيات هذا التحويل بمنشور تصدره الهيئة
يمكن للهيئة أن تأذن بالتحويل المشار إليه في المادة 109 أعلاه إذا تبين ، أخذا بعين الاعتبار لهذا التحويل ، أن الوضعية المالية لمؤسسة التقاعد المفوت لها تمكنها من احترام أحكام هذا القسم . وتتم هذه الموافقة بمقرر تصدره الهيئة وينشر في الجريدة الرسمية ، بعد استطلاع رأي لجنة التقنين المنصوص عليها في المادة 27 أعلاه . يؤدي الإذن المذك…
يجب على مؤسسات التقاعد أن تمسك محاسبتها وفق الشروط المحددة بمنشور تصدره الهيئة ، بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للمحاسبة . مدة السنة المالية اثنا عشر ( )12 شهرا من فاتح يناير إلى 31 ديسمبر من كل سنة . غير أنه يمكن أن تقل السنة المالية الأولى والأخيرة عن اثني عشر ( )12 شهرا . تشمل القوائم التركيبية الحصيلة وحساب العائدات والتكاليف…
علاوة على التقيد بأحكام المادة 111 أعلاه ، يجب على مؤسسات التقاعد أن تعد حصيلة "أكتوارية" يحدد شكلها ومضمونها بمنشور تصدره الهيئة . -42- ويحدد هذا المنشور أيضا مؤشرات التوازن الأكتواري الواجب احترامها وكذا كيفيات حسابها
تمارس مراقبة الهيئة على مؤسسات التقاعد ، على الوثائق التي يفرض القسم الثاني من هذا القانون الإدلاء بها وكذا على الوثائق التي تطلبها الهيئة لهذا الغرض . وتمارس المراقبة كذلك بعين المكان وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 115 أعلاه
يجب على مؤسسات التقاعد الإدلاء بجميع البيانات والتقارير والجداول وكل الوثائق التي تمكن من مراقبة وضعيتها المالية وسير عملياتها وإصدار الاشتراكات وحساب الحقوق وأداء التعويضات وتقييم الاحتياطيات وتمثيلها حسب الشكل وداخل الآجال المحددة بمنشور تصدره الهيئة
تمارس المراقبة بعين المكان من قبل مستخدمين بالهيئة محلفين منتدبين لهذا الغرض من لدنها . ويمكن لهؤلاء المستخدمين ، في كل وقت ، أن يفحصوا بعين المكان جميع العمليات التي تقوم بها مؤسسات التقاعد . إذا أبـان تــقـريـر الـمراقـبـة عـن مـلاحـظات ، يتم تبليغه لمجلس رقابة مؤسسة التقاعد أو لمجلس إدارتها الذي يتوفر على أجل خمسة عشر ( )15 يوما ليحدد موقفه في هذا الشأن . ويبلغ كذلك هذا التقرير لمراقب أو لمراقبي الحسابات
يجب على مؤسسات التقاعد ، في كل وقت ، أن تدرج في خصومها وأن تمثل في أصولها الاحتياطيات التقنية التي تحدد شروط تكوينها وتقييمها وتمثيلها وإيداعها بمنشور تصدره الهيئة . يجب أن تكون الاحتياطيات التقنية المتعلقة بالرسملة أو بالتعويضات على شكل رأسمال كافية للأداء الكامل لحقوق المنخرطين المرتبطة بها . عند كل جرد ، تقوم هذه المؤسسات بحساب مبلغ الاحتياطي الحسابي الضروري للوفاء بالتزاماتها . ويتم هذا الحساب وفق القواعد المحددة بمنشور تصدره الهيئة
يجب على مؤسسة التقاعد ، في كل وقت ، أن تستوفي الشروط الآتية : أ) لا يـمـكـن أن يـقـل مـبـلـغ الاحـتــيــاطــيـات الــتـقنية غير تلك المتعلقة بالرسملة أو بالتعويضات على شكل رأسمال ، عن المستوى المحدد بمنشور تصدره الهيئة والذي -43- لا يمكن أن يكون بدوره أقل من عشرة بالمائة ( )10% من المبلغ الناتج عن الفرق بين مبلغ الاحتياطي الحساب…
يجب أن تقوم كل مؤسسة للتقاعد ، بصفة دورية ، بتدقيق "أكتواري" لوضعيتها حسب الشروط والكيفيات المحددة بمنشور تصدره الهيئة . يوجه إلى الهيئة كل تقرير تدقيق "أكتواري"
إذا تبين أن الوضعية المالية لمؤسسة للتقاعد قد لا توفر الضمانات الكافية لديمومتها ، ولا سيما عدم احترام المؤشرات المشار إليها في المادة 112 أعلاه ، تطلب الهيئة ، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل ، من المؤسسة المذكورة أن تقدم لها ، داخل الآجال التي تحددها ، مخططا للتقويم يجب أن يتضمن الإجراءات التي تقترح اتخاذها لتسوية وضعيتها المالية . ويعرض هذا المخطط على اللجنة التأديبية المشار إليها في المادة 23 أعلاه من أجل إبداء الرأي
دون الإخلال بتطبيق الأحكام المنصوص عليها في المادة 123 أدناه ، في حالة رفض مؤسسة تقديم مخطط للتصحيح أو رفض مخطط التصحيح المقدم أو عدم التنفيذ داخل الآجال المحددة لمخطط التصحيح الذي تم قبوله ، تصدر الهيئة إحدى العقوبات المنصوص عليها في
أدناه . تـطـبـق أحـكـام الـفقرة السابقة أيضا بالنسبة لمخططات التقويم المطلوبة وفقا لأحكام المادة 119 أعلاه . -44- علاوة على ذلك ، يمكن للهيئة أن تطلب ، بواسطة رسالة مضمونة ، دعوة جمعية عامة لـمـؤسـسـة الـتـقـاعـد الــمـعـنـيـة لـلاجـتـماع قصد التداول ، حسب الحالة ، في مخطط التقويم أو التصحيح . تتوفر مؤسسة التقاعد المعنية على أجل…
يتعرض رئيس مجلس الإدارة الجماعية أو المدير العام لمؤسسة للتقاعد الذي لم يقم ، داخل الآجال المحددة لها ، بالإدلاء بالوثائق أو المستندات المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ، لغرامة إدارية قدرها خمسمائة ( )500 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من اليوم الثلاثين ( )30 الموالي لتاريخ توجيه إنذار بواسطة رسالة مضمونة إلى ال…
يمكن للهيئة أن تسحب المصادقة على النظام الأساسي لمؤسسة للتقاعد إذا : أ) كــانــت لا تــسـيـر وفـقا لـنـظـامـهـا الأساسي أو لا تتقيد بالنصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل؛ ب)كانت لا تستوفي الضمانات المالية المنصوص عليها في المادتين 116 و 117 أعلاه؛ ج) قررت أن تتوقف عن مزاولة أنشطتها . ينشر مقرر سحب المصادقة على النظام الأساسي في الجريدة الرسمية
لا يمكن أن يتم سحب المصادقة على النظام الأساسي ، في الحالات المنصوص عليها في البندين أ) و ب) من المادة 123 أعلاه ، إلا بعد استطلاع رأي اللجنة التأديبية المشار إليها في المادة 23 أعلاه . ويجب مسبقا توجيه إنذار لمؤسسة التقاعد المعنية بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل إلى آخر عنوان معروف لمقرها الاجتماعي ، لتدلي بملاحظاتها كتابة داخل أجل ثلاثين ( )30 يوما ، ابتداء من تاريخ توجيه الرسالة المذكورة
ابتداء من تاريخ نشر المقرر القاضي بسحب المصادقة على النظام الأساسي لمؤسسة للتقاعد بالجريدة الرسمية ، يتوقف بقوة القانون أثر نظامها العام للتقاعد . غير أنه يتم حصر ديون المنخرطين ، في تاريخ هذا النشر ، وفقا للنظام العام المذكور
عندما يتم سحب المصادقة على النظام الأساسي لمؤسسة للتقاعد ، يرفع رئيس الهيئة الأمر إلى رئيس المحكمة المختصة لإصدار حكم بالتصفية القضائية . وتخضع هذه التصفية لأحكام القسم الثالث من الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 السالف الذكر ، مع مراعاة أحكام هذا القسم
لا تخضع مؤسسات التقاعد لمساطر الوقاية من صعوبات المقاولة ومعالجتها المنصوص عليها على التوالي بأحكام القسمين الأول والثاني من الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 السالف الذكر
يمكن للقاضي المنتدب أن يلجأ إلى الهيئة من أجل التحقق من الديون الناتجة عن تطبيق النظام العام للتقاعد وتقييمها
استثناء من أحكام المادة 686 من القانون رقم 15.95 السالف الذكر ، يعفى المنخرطون أو المستفيدون من معاشات التقاعد أو أي شخص يمتلك حقا بموجب النظام العام للتقاعد من التصريح بالديون المنصوص عليه في المادة المذكورة
يعاقب بالحبس من ستة ( )6 أشهر إلى ثلاث ( )3 سنوات وبغرامة من عشرة آلاف ( )10.000 إلى مليون ( )1.000.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل شخص يزاول أو يدبر عمليات التقاعد التي تعتمد التوزيع أو التوزيع والرسملة المشار إليها في الفقرة الثالثة مـن الـمـادة 10 من هذا القانون ، دون الحصول على مصادقة الهيئة المنصوص عليها في الماد…
تحدد الهيئة بمنشور تصدره قائمة الجرائد المخول لها نشر الإعلانات القانونية تطبيقا لأحكام هذا القسم . القسم الثالث : مدونة التأمينات
تغير وتتمم على النحو التالي أحكام المادة الأولى والمواد 99 و 103 و 128 و 165 و 200 و 207 و 229 و 232 و ( 238 الفقرة الثانية) و 1-239 و 242 و 243 و 254 و 255 و 259 و 262 و ( 266 الفقرة الأولى) و 267 و 278 و 279 و 1-279 و 304 و 306 و 312 و 323 -47- و 325 من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رق…
تنسخ أحكام المواد 208 و ( 228 الفقرة الأولى) و 230 و 245 و ( 246 الفقرة الأولى) و 248 و 256 و 257 و 258 و 269 والمواد من 285 إلى 288 والمواد 315 و 316 و 321 و 324 و 326 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر ، وتعوض على النحو التالي : المادة 208 يجب على كل شركة تعاضدية للتأمين أن تحصل على موافقة مسبقة من الهيئة من أجل انخراطها وانسحا…
تحل كلمة "الهيئة" محل كلمة "الإدارة" في المواد 89 و 120 و 161 و 162 و 164 و 167 و 171 و 172 و 176 و 185 و 203 و 205 و ( 210 الفقرة الثانية) و 214 و 231 و 241 و 1-245 و 247 و 249 و 251 و 252 و 253 و 260 و ( 261 الفقرة الثانية) و 263 و 265 و 270 و 271 و 273 و 276 و 277 و 284 و 289 و 291 و 307 و 311 و 320 و 330 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر
تحل كلمة "الهيئة" محل كلمة "الدولة" في المواد 163 و 244 و 313 و 314 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر
تحل عبارة "منشور تصدره الهيئة" محل عبارة "نص تنظيمي" في المواد 98 و 111 و 121 و 159 و 166 و 239 و 318 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر . -60- المادة 2137 نسخت
أعلاه ، بمقتضى المادة 7 من القانون رقم 59.13 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقـم 1.16.129 بـتـاريخ 21 من ذي القعدة 25( 1437 أغسطس ،)2016 الجريدة الرسمية عدد 6501 بتاريخ 17 ذو الحجة 19( 1437 سبتمبر ،)2016 ص .6649 -61- المادة 54 تخضع الهيئات المكلفة بالتدبير لمراقبة تقنية من قبل هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي ، يكون الغرض…
تنسخ ، ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، أحكام : - المادة 339 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر؛ - المادة الثالثة من القانون رقم 39.05 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.17 بتاريخ 15 من محرم 14( 1427 فبراير .)2006 القسم الرابع : مدونة التغطية الصحية الأساسية
تنسخ أحكام المواد ( 50 الفقرتان الثانية والثالثة) و ( 52 الفقرة الثالثة) و 54 و 55 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.296 بتاريخ 25 من رجب 3( 1423 أكتوبر ،)2002 وتعوض على النحو التالي : المادة ( 50 الفقرتان الثانية والثالثة) وتحدد كيفيات تكوين هذه الاحتياطيات وتدبيره…
تنسخ أحكام الفصول 1 و ( 2 الفقرة الأولى) و ( 3 الفقرة الأولى) من الظهير الشريف بمثابة قـانـون رقـم 1.73.366 الـصـادر فـي 30 مــن ربــيــع الأول 23( 1394 أبريل )1974 يتعلق بالتأمين عند التصدير ، وتعوض على النحو التالي : الفصل 1 يحدث تأميـن للـدولـة عنـد التصديـر يشتمـل علـى أصنـاف التأمين الآتية : - التأمين من الإعسـار؛ - التأمين…
تنسخ ، ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، أحكام الفصل ( 7 الفقرة الثانية) مــن الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.366 الصادر في 30 من ربيع الأول 1394 ( 23 أبريل )1974 يتعلق بالتأمين عند التصدير . القسم السادس : أحكام انتقالية
تنقل بكامل ملكيتها إلى الهيئة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ الأرشيف والرخص والبراءات وكذا الممتلكات المنقولة والعقارية التابعة للملك الخاص للدولة واللازمة لعمل الهيئة
يـــمـنـح لـمـؤسـسـات الـتـقـاعد التي تزاول أو تدبر عمليات التقاعد التي تعتمد التوزيع أو التوزيع والرسملة المشار إليها في الفقرة الثالثة من المادة 10 من هذا القانون ، أجل لا يتجاوز أربعا وعشرين ( )24 شهرا ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، من أجل التقيد بأحكامه المطبقة عليها
بصرف النظر عن أي حكم مخالف ودون الإخلال بأحكام المادة 143 أعلاه ، يمكن لكل مؤسسة أو جمعية أو تجمع يزاول أو يدبر ، قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، عمليات التقاعد التي تعتمد التوزيع أو التوزيع والرسملة ، أن يتحول إلى شركة تعاضدية للتقاعد . لا يترتب عن هذا التحويل إحداث شخصية معنوية جديدة ، ويعني أن كل الممتلكات والالتزاما…
يتم تحويل المؤسسة أو الجمعية أو التجمع المشار إليهم في المادة 144 أعلاه إلى شركة تعاضدية للتقاعد ، بقرار من الهيئة التقريرية للمؤسسة أو الجمعية أو التجمع المعني
في حالة التحويل كما هو منصوص عليه في المادة 144 أعلاه ، يعين مراقب أو عدة مـراقبـيـن للتحويل يكلفون ، تحت مسؤوليتهم ، بتقدير قيمة عناصر أصول وخصوم المؤسسة أو الجمعية أو التجمع والامتيازات الخاصة . ويكلف مراقبو التحويل كذلك بإعداد تقرير عن وضعية المؤسسة أو الجمعية أو التجمع . ويتخذ قرار التحويل بناء على التقرير
يمنح للشركة المغربية لتأمين الصادرات ( )SMAEX المعينة للقيام بمهمة إدارة تأمين الــصــادرات الــمـحــدث بـالـظـهـيـر الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.73.366 بتاريخ 30 من ربيع الأول 23( 1394 أبريل ،)1974 أجل لا يتجاوز أربعا وعشرين ( )24 شهرا ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، من أجل التقيد بأحكامه المطبقة عليها
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ في التاريخ الذي تشرع فيه أجهزة الهيئة في ممارسة مهامها بشكل فعلي . غير أن النصوص المتخذة لتطبيق أحكام القانون رقم 17.99 السالف الذكر وأحكام المادتين 50 و 54 من القانون رقم 65.00 السالف الذكر ، تظل سارية المفعول ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون إلى أن يتم إصدار مناشير الهيئة المتخذة لتطبيقه
