المادة 130

قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي

64-12Dahir n° 1-14-10 du 6 mars 2014, B.O. n° 6240

يعاقب بالحبس من ستة ( )6 أشهر إلى ثلاث ( )3 سنوات وبغرامة من عشرة آلاف ( )10.000 إلى مليون ( )1.000.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل شخص يزاول أو يدبر عمليات التقاعد التي تعتمد التوزيع أو التوزيع والرسملة المشار إليها في الفقرة الثالثة مـن الـمـادة 10 من هذا القانون ، دون الحصول على مصادقة الهيئة المنصوص عليها في المادة 63 من هذا القسم . تأمر المحكمة ، في هذه الحالة ، بإغلاق المؤسسة المرتكبة فيها المخالفة وبنشر الحكم في الجرائد التي تعينها على نفقة المحكوم عليه . الباب الثالث : أحكام مختلفة

ACAPS — المادة 130 من قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي: النص الكامل · Ma Loi