استثناء من أحكام المادة 686 من القانون رقم 15.95 السالف الذكر ، يعفى المنخرطون أو المستفيدون من معاشات التقاعد أو أي شخص يمتلك حقا بموجب النظام العام للتقاعد من التصريح بالديون المنصوص عليه في المادة المذكورة
المادة 129
قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
