يمكن للقاضي المنتدب أن يلجأ إلى الهيئة من أجل التحقق من الديون الناتجة عن تطبيق النظام العام للتقاعد وتقييمها
المادة 128
قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
يمكن للقاضي المنتدب أن يلجأ إلى الهيئة من أجل التحقق من الديون الناتجة عن تطبيق النظام العام للتقاعد وتقييمها