لا تخضع مؤسسات التقاعد لمساطر الوقاية من صعوبات المقاولة ومعالجتها المنصوص عليها على التوالي بأحكام القسمين الأول والثاني من الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 السالف الذكر
المادة 127
قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
لا تخضع مؤسسات التقاعد لمساطر الوقاية من صعوبات المقاولة ومعالجتها المنصوص عليها على التوالي بأحكام القسمين الأول والثاني من الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 السالف الذكر