عندما يتم سحب المصادقة على النظام الأساسي لمؤسسة للتقاعد ، يرفع رئيس الهيئة الأمر إلى رئيس المحكمة المختصة لإصدار حكم بالتصفية القضائية . وتخضع هذه التصفية لأحكام القسم الثالث من الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 السالف الذكر ، مع مراعاة أحكام هذا القسم
المادة 126
قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
