المادة 126

قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي

64-12Dahir n° 1-14-10 du 6 mars 2014, B.O. n° 6240

عندما يتم سحب المصادقة على النظام الأساسي لمؤسسة للتقاعد ، يرفع رئيس الهيئة الأمر إلى رئيس المحكمة المختصة لإصدار حكم بالتصفية القضائية . وتخضع هذه التصفية لأحكام القسم الثالث من الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 السالف الذكر ، مع مراعاة أحكام هذا القسم

ACAPS — المادة 126 من قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي: النص الكامل · Ma Loi