ابتداء من تاريخ نشر المقرر القاضي بسحب المصادقة على النظام الأساسي لمؤسسة للتقاعد بالجريدة الرسمية ، يتوقف بقوة القانون أثر نظامها العام للتقاعد . غير أنه يتم حصر ديون المنخرطين ، في تاريخ هذا النشر ، وفقا للنظام العام المذكور
المادة 125
قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
