المادة 125

قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي

64-12Dahir n° 1-14-10 du 6 mars 2014, B.O. n° 6240

ابتداء من تاريخ نشر المقرر القاضي بسحب المصادقة على النظام الأساسي لمؤسسة للتقاعد بالجريدة الرسمية ، يتوقف بقوة القانون أثر نظامها العام للتقاعد . غير أنه يتم حصر ديون المنخرطين ، في تاريخ هذا النشر ، وفقا للنظام العام المذكور

ACAPS — المادة 125 من قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي: النص الكامل · Ma Loi