المادة 124

قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي

64-12Dahir n° 1-14-10 du 6 mars 2014, B.O. n° 6240

لا يمكن أن يتم سحب المصادقة على النظام الأساسي ، في الحالات المنصوص عليها في البندين أ) و ب) من المادة 123 أعلاه ، إلا بعد استطلاع رأي اللجنة التأديبية المشار إليها في المادة 23 أعلاه . ويجب مسبقا توجيه إنذار لمؤسسة التقاعد المعنية بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل إلى آخر عنوان معروف لمقرها الاجتماعي ، لتدلي بملاحظاتها كتابة داخل أجل ثلاثين ( )30 يوما ، ابتداء من تاريخ توجيه الرسالة المذكورة