المادة 123

قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي

64-12Dahir n° 1-14-10 du 6 mars 2014, B.O. n° 6240

يمكن للهيئة أن تسحب المصادقة على النظام الأساسي لمؤسسة للتقاعد إذا : أ) كــانــت لا تــسـيـر وفـقا لـنـظـامـهـا الأساسي أو لا تتقيد بالنصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل؛ ب)كانت لا تستوفي الضمانات المالية المنصوص عليها في المادتين 116 و 117 أعلاه؛ ج) قررت أن تتوقف عن مزاولة أنشطتها . ينشر مقرر سحب المصادقة على النظام الأساسي في الجريدة الرسمية

ACAPS — المادة 123 من قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي: النص الكامل · Ma Loi