يمكن للهيئة أن تسحب المصادقة على النظام الأساسي لمؤسسة للتقاعد إذا : أ) كــانــت لا تــسـيـر وفـقا لـنـظـامـهـا الأساسي أو لا تتقيد بالنصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل؛ ب)كانت لا تستوفي الضمانات المالية المنصوص عليها في المادتين 116 و 117 أعلاه؛ ج) قررت أن تتوقف عن مزاولة أنشطتها . ينشر مقرر سحب المصادقة على النظام الأساسي في الجريدة الرسمية
المادة 123
قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
