المادة 122

قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي

64-12Dahir n° 1-14-10 du 6 mars 2014, B.O. n° 6240

يتعرض رئيس مجلس الإدارة الجماعية أو المدير العام لمؤسسة للتقاعد الذي لم يقم ، داخل الآجال المحددة لها ، بالإدلاء بالوثائق أو المستندات المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ، لغرامة إدارية قدرها خمسمائة ( )500 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من اليوم الثلاثين ( )30 الموالي لتاريخ توجيه إنذار بواسطة رسالة مضمونة إلى المقر الاجتماعي للمؤسسة المذكورة . -45- إذا كان من الواجب الإدلاء بالوثائق في تواريخ ثابتة ، تطبق بحكم القانون الغرامة الإدارية عن التأخير ابتداء من هذه التواريخ ، عدا تأجيل كلي أو جزئي لهذه التواريخ من طرف الهيئة

ACAPS — المادة 122 من قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي: النص الكامل · Ma Loi