المادة 121

قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي

64-12Dahir n° 1-14-10 du 6 mars 2014, B.O. n° 6240

أدناه . تـطـبـق أحـكـام الـفقرة السابقة أيضا بالنسبة لمخططات التقويم المطلوبة وفقا لأحكام المادة 119 أعلاه . -44- علاوة على ذلك ، يمكن للهيئة أن تطلب ، بواسطة رسالة مضمونة ، دعوة جمعية عامة لـمـؤسـسـة الـتـقـاعـد الــمـعـنـيـة لـلاجـتـماع قصد التداول ، حسب الحالة ، في مخطط التقويم أو التصحيح . تتوفر مؤسسة التقاعد المعنية على أجل تسعين ( )90 يوما ، من تاريخ توجيه الرسالة المضمونة المذكورة ، لكي تقدم للهيئة مخطط التقويم أو التصحيح مصادق عليه من قبل الجمعية العامة . المادة 121 دون الإخلال بتطبيق الأحكام المنصوص عليها في المادة 123 أدناه ، إذا تبين أن مؤسسة للتـقاعـد لـم تـحترم أحد الأحكام المنصوص عليها في هذا القسم والنصوص المتخذة لتطبيقه أو أنها لا تسير وفقا لنظامها الأساسي ، يمكن للهيئة أن تصدر في حق أعضاء مجلس رقابتها أو مجلس إدارتها أو أعضاء مجلس إدارتها الجماعية أو مديرها العام ، إحدى العقوبات التأديبية الواردة بعده ، وذلك حسب خطورة المخالفة المرتكبة : .1 الإنذار؛ .2 التوبيخ؛ .3 غــــرامــة إداريـة تـتـراوح ما بين خمسة آلاف ( )5.000 ومائة ألف ( )100.000 درهم؛ .4 التوقيف المؤقت؛ .5 الإعفاء من المهام . ويجب توجيه إنذار إلى المعني بالأمر مسبقا بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل إلى آخر عنوان معروف لمقر مؤسسة التقاعد المعنية ليدلي بملاحظاته كتابة داخل أجل ثلاثين ( )30 يوما يسري ابتداء من تاريخ توجيه الرسالة السالفة الذكر . لا يمكن إصدار العقوبات المنصوص عليها في البنود من )3 إلى )5 أعلاه إلا بعد استطلاع رأي اللجنة التأديبية المشار إليها في المادة 23 أعلاه