دون الإخلال بتطبيق الأحكام المنصوص عليها في المادة 123 أدناه ، في حالة رفض مؤسسة تقديم مخطط للتصحيح أو رفض مخطط التصحيح المقدم أو عدم التنفيذ داخل الآجال المحددة لمخطط التصحيح الذي تم قبوله ، تصدر الهيئة إحدى العقوبات المنصوص عليها في
المادة 120
قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
