المادة 120

قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي

64-12Dahir n° 1-14-10 du 6 mars 2014, B.O. n° 6240

دون الإخلال بتطبيق الأحكام المنصوص عليها في المادة 123 أدناه ، في حالة رفض مؤسسة تقديم مخطط للتصحيح أو رفض مخطط التصحيح المقدم أو عدم التنفيذ داخل الآجال المحددة لمخطط التصحيح الذي تم قبوله ، تصدر الهيئة إحدى العقوبات المنصوص عليها في

ACAPS — المادة 120 من قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي: النص الكامل · Ma Loi