المادة 119

قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي

64-12Dahir n° 1-14-10 du 6 mars 2014, B.O. n° 6240

إذا تبين أن الوضعية المالية لمؤسسة للتقاعد قد لا توفر الضمانات الكافية لديمومتها ، ولا سيما عدم احترام المؤشرات المشار إليها في المادة 112 أعلاه ، تطلب الهيئة ، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل ، من المؤسسة المذكورة أن تقدم لها ، داخل الآجال التي تحددها ، مخططا للتقويم يجب أن يتضمن الإجراءات التي تقترح اتخاذها لتسوية وضعيتها المالية . ويعرض هذا المخطط على اللجنة التأديبية المشار إليها في المادة 23 أعلاه من أجل إبداء الرأي