يجب أن تقوم كل مؤسسة للتقاعد ، بصفة دورية ، بتدقيق "أكتواري" لوضعيتها حسب الشروط والكيفيات المحددة بمنشور تصدره الهيئة . يوجه إلى الهيئة كل تقرير تدقيق "أكتواري"
المادة 118
قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
يجب أن تقوم كل مؤسسة للتقاعد ، بصفة دورية ، بتدقيق "أكتواري" لوضعيتها حسب الشروط والكيفيات المحددة بمنشور تصدره الهيئة . يوجه إلى الهيئة كل تقرير تدقيق "أكتواري"