المادة 132

قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي

64-12Dahir n° 1-14-10 du 6 mars 2014, B.O. n° 6240

تغير وتتمم على النحو التالي أحكام المادة الأولى والمواد 99 و 103 و 128 و 165 و 200 و 207 و 229 و 232 و ( 238 الفقرة الثانية) و 1-239 و 242 و 243 و 254 و 255 و 259 و 262 و ( 266 الفقرة الأولى) و 267 و 278 و 279 و 1-279 و 304 و 306 و 312 و 323 -47- و 325 من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.238 بتاريخ 25 من رجب 3( 1423 أكتوبر :)2002 المادة الأولى يراد بما يلي في مدلول هذا القانون : أجل استحقاق القسط ……………………………………….: التزام : مبلغ الضمان الذي يلتزم به المؤمن بموجب عقد التأمين . الهيئة : هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي المحدثة بالقانون رقم 64.12 القاضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي . امتداد ضمني ……………………………………………..: قسط صرف ………………………………………………: لجنة التقنين : لجنة التقنين المحدثة بالمادة 27 من القسم الأول من القانون رقم 64.12 السالف الذكر . اللـجنـة التأديبية : اللـجـنـة الـتـأديـبـية المحدثة بالمادة 23 من القسم الأول من القانون رقم 64.12 السالف الذكر . مدة العقد ……………………………………………………………: (الباقي بدون تغيير) . المادة 99 في عقود التأمين على الحياة ذات رأس المال المتغير ........................... المؤمن له . عندما يكون عقد التامين .................................................................... النسب . تحدد شروط تقييم الوحدات الحسابية بمنشور تصدره الهيئة التي تحصر تاريخ قيمة التصفية الواجب مراعاتها لتحديد القسط والاحتياطي الحسابي ورأس المال أو الإيراد المضمون وقيمة استردادهما . المادة 103 يعتبر عقد تأمين جماعي ..................................... ، وكذا أخطار العجز أو الزمانة . يجب أن يكون للمنخرطين علاقة من نفس الطبيعة مع المكتتب . يمكن أن يخضع مكتتبو هذه العقود لمراقبة الهيئة . والغرض من هذه المراقبة الحرص على احترام أحكام هذا القانون والشروط التعاقدية . -48- المادة 128 تلزم مقاولات التأمين وإعادة التأمين ......................................... المسئولية المدنية . يطبق هذا المقتضى .................................................................. استعمالها . في حالة عدم احترام مقاولة التأمين وإعادة التأمين لهذه الإجبارية ، يمكن سحب اعتمادها كليا أو جزئيا وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 266 أدناه . تتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 279 أدناه ، كل مقاولة للتأمين وإعادة التأمين معتمدة لمزاولة عمليات تأمين أخطار العربات تصر على رفض ضمان خطر العربة الذي تم تحديد قسطه من طرف الهيئة وفقا للمادة 120 أعلاه . المادة 165 مع مراعاة اتفاقيات التبادل الحر المبرمة من طرف المغرب مع بلدان أخرى ، المصادق عليها قانونا والمنشورة بالجريدة الرسمية ، لا يمنح الاعتماد المنصوص عليه في المادة 161 من هذا القانون إلا للمقاولات التي قدمت طلبا في هذا الصدد ، والخاضعة للقانون المغربي والموجود مقرها الاجتماعي بالمغرب ، وذلك بعد استطلاع رأي لجنة التقنين . ويمنح هذا الاعــتــمــاد حــســب أصــنــاف عـمـليات التأمين وإعادة التأمين المنصوص عليها في المادتين 159 و 160 أعلاه . - لا يمكن منح اعتماد .......................................... وإعادة التأمين . غير أنه : - لا يمكن منح اعتماد عمليات الإسعاف لمقاولة معتمدة للقيام بعمليات تأمين أخرى؛ - لا يمكن منح اعتماد عمليات التأمين ضد أخطار القرض والكفالة لمقاولة معتمدة للقيام بعمليات تأمين أخرى؛ - يمكن للمقاولة المعتمدة لمزاولة عمليات الإسعاف أو القرض والكفالة أن تعتمد لمزاولة إعادة التأمين بالنسبة لعمليات التأمين التي تمارسها؛ - يمكن للمقاولة ................................ وإعادة التأمين . (الباقي بدون تغيير) . المادة 200 يجب أن ينجز السند المسلم ........................................ حسب الشكل المحدد بمنشور تصدره الهيئة . -49- المادة 207 يجب أن تعتمد الاتحـادات من طرف الهيئة بعد استطلاع رأي لجنة التقنين وأن تضم على الأقل شركتين تعاضديتين للتأمين . إذا لم يعد ............................................................................. بقوة القانون . وتعاين هذه الوضعية من طرف الهيئة . وتستأنف الشركات ................................. بقوة القانون . المادة 229 يجب أن تدلي مقاولات التأمين وإعادة التأمين للهيئة بوثيقة .................... محددة قائمتها من طرف الإدارة . المادة 232 يمكن للهيئة بعد انتهاء الأجل المنصوص عليه فـي المادة 231 أعلاه ، أن توافق بواسطة مقرر ينشر بالجريدة الرسمية ، طبقا للشروط المحددة بمنشور تصدره الهيئة ، على التحويل المطلوب إذا ارتأت أنه يتطابق مع مصالح المؤمن لهم والمستفيدين من العقود . تجعل هذه الموافقة ، التي لا يمكن أن تصدر إلا بعد استطلاع رأي لجنة التقنين ، التحويل قابلا للاحتجاج به تجاه المؤمن لهم والمستفيدين من العقود والدائنين ، وتؤدي إلى : .1 سحب ...................................... (الباقي بدون تغيير) . المادة ( 238 الفقرة الثانية) تكون الاحتياطيات التقنية ................................ وإعادة التأمين . وتحدد شروط ........................... وإيداعها بمنشور تصدره الهيئة

ACAPS — المادة 132 من قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي: النص الكامل · Ma Loi