تنسخ أحكام المواد 208 و ( 228 الفقرة الأولى) و 230 و 245 و ( 246 الفقرة الأولى) و 248 و 256 و 257 و 258 و 269 والمواد من 285 إلى 288 والمواد 315 و 316 و 321 و 324 و 326 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر ، وتعوض على النحو التالي : المادة 208 يجب على كل شركة تعاضدية للتأمين أن تحصل على موافقة مسبقة من الهيئة من أجل انخراطها وانسحابها من الاتحاد . وتمنح هذه الموافقة بعد استطلاع رأي لجنة التقنين . إذا كان من شأن انسحاب إحدى الشركات التعاضدية للتأمين من الاتحاد الإخلال بالتوازن المالي لهذا الأخير ، يمكن للهيئة أن تعترض على انسحابها . المادة ( 228 الفقرة الأولى) دون الإخـلال بالأحكام المنصوص عليها في المواد من 56 إلى 61 ومن 95 إلى 100 من القانون رقم 17.95 السالف الذكر ومع مراعاة أحكام المادتين 57 و 96 من نفس القانون ، يجب أن تبلغ إلى علم الهيئة الاتفاقات المشار إليها في المادتين 56 و 95 من القانون المذكور . المادة 230 لا يــمـكـن لـمـقـاولات الـتـأمـين وإعادة التأمين أن تقوم بعمليات الإدماج أو الانفصال أو الضم إلا بعد موافقة مسبقة من طرف الهيئة ، تمنح بعد استطلاع رأي لجنة التقنين . ويعتبر -55- مقبولا كل طلب ظل دون رد بعد مرور ستين ( )60 يوما ابتداء من تاريخ تسلمه من طرف الهيئة . ويجب على الهيئة تعليل رفضها . يمكن للهيئة أن تفرض الإدلاء بكل الوثائق اللازمة لتقييم العمليات المشار إليها في الفقرة السابقة . عندما تتطلب عملية الإدماج أو الانفصال منح الاعتماد ، يتم منح هذا الاعتماد من طرف الهيئة بعد استطلاع رأي لجنة التقنين . المادة 245 يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين الإدلاء بجميع البيانات والتقارير والجداول وكــل الـوثـائــق الـتـي تــمـكن من مراقبة وضعيتها المالية وسير عملياتها وإصدار الأقساط أو الاشتراكات وتسوية الحوادث وتقييم الاحتياطيات وتمثيلها في الشكل وداخل الآجال المحددة بمنشور تصدره الهيئة . يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين أن تدلي للهيئة بالمعطيات الإحصائية والمالية المرتبطة بأصناف عمليات التأمين وإعادة التأمين التي تمارسها وذلك وفقا للكيفيات المحددة بمنشور تصدره الهيئة المذكورة . المادة ( 246 الفقرة الأولى) تمارس المراقبة بعين المكان المنصوص عليها في المادة 242 من هذا القانون من طرف مستخدمين بالهيئة محلفين تنتدبهم الهيئة المذكورة لهذا الغرض . ويمكن لهؤلاء المستخدمين ، في كل وقت ، أن يفحصوا بعين المكان جميع العمليات التي تقوم بها مقاولات التأمين وإعادة التأمين . المادة 248 بناء على اقتراح من الهيئة ، تقوم الإدارة بما يلي : - تحدد الشروط النموذجية العامة للعقود و / أو استعمال شروط نموذجية للعقود المتعلقة بالعمليات المشار إليها في المادتين 159 و 160 من هذا القانون؛ - تحدد الشروط التي يمنع أو يجب إدراجها في العقود . يمكن للهيئة ، بواسطة منشور تصدره ، أن : - تــحــدد قــواعــد الـحساب "الأكتوراي" المطبقة على عقود التأمين على الحياة أو الرسملة؛ - تضع معايير تحديد الأقساط الصرفة بالنسبة لعمليات التأمين غير تلك المتعلقة بالحياة أو الرسملة؛ -56- - تحصر الشروط التي يجب أن يتم وفقها إعداد واستعمال وثائق التأمين والبيانات الموجهة للعموم؛ - تحدد القواعد التي يجب أن تحترمها اتفاقيات إعادة التأمين . المادة 256 يمكن للهيئة بمجرد تبليغ الرسالة المضمونة التي تلزم المقاولة بتقديم مخطط التقويم أن تأمرها باتخاذ تدابير وقائية محددة بمنشور تصدره الهيئة من أجل حماية مصالح المؤمن لهم والمستفيدين من العقود . المادة 257 تحدد الهيئة مبالغ معونات وإعانات صندوق تضامن مؤسسات التأمين المحدث بموجب الـفـصـل 39 مـن الـظـهـيـر الـشـريـف رقـم 1.84.7 الـصـادر فـي 6 ربـيـع الآخر 1404 ( 10 يناير )1984 بــمثابة قانون يتعلق باتخاذ تدابير مالية في انتظار إصدار قانون المالية لسنة ،1984 التي يتم منحها طبقا لأحكام المواد 263 و 264 و 269 أدناه . وتمنح هذه المبالغ من طرف الوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من الهيئة . المادة 258 في حالة رفض المقاولة تقديم مخطط التقويم أو عدم التنفيذ داخل الآجال المحددة لمخطط التقويم الذي تم قبوله ، ودون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القسم التاسع من هذا الكتاب ، يمكن للهيئة أن : - تعين متصرفا مؤقتا؛ - تقرر التحويل الإجباري لمحفظة العقود الجارية والحوادث؛ - تسحب اعتماد هذه الأخيرة جزئيا أو كليا . تطبق هذه الأحكام أيضا في حالة رفض الهيئة لمخطط التقويم المقدم من لدن مقاولة التأمين وإعادة التأمين المعنية . المادة 269 إذا تم السحب الكلي للاعتماد بموجب المادة 258 أو 265 أعلاه ، تقوم الهيئة ، بصرف النظر عن أي شرط مخالف ، بتعيين مصف يكون شخصا طبيعيا أو معنويا . في هذه الحالة ، يمكن أن تمنح لهذه المقاولة إعانة ، يتم اقتطاعها من صندوق تضامن مؤسسات التأمين السالف الذكر ، لسد كل أو بعض العجز الحاصل في أصولها المتعلقة بأصناف التأمينات الإجبارية . يجب على المصفي أن يقدم للهيئة تقريرا عن تنفيذ مهمته وفق الشروط المحددة بمنشور تصدره الهيئة . -57- يمكن للهيئة أن تطلب في أي وقت من المصفي معلومات وتعليلات حول العمليات التي يقوم بها وأن تنجز فحوصات بعين المكان . ويمكن للهيئة ، عند الحاجة ، أن تقوم بتغيير المصفي ، بناء على تقرير المستخدمين المحلفين المشار إليهم في المادة 246 أعلاه . المادة 285 يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين المعتمدة أن تنضم إلى الجمعية المهنية المسماة "الـجـامـعـة الـمغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين" والخاضعة لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 15( 1378 نوفمبر )1958 يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات" كما وقع تغييره وتتميمه . يــنـــتـظـم وسـطـاء الـتأمين في إطار جمعيات مهنية خاضعة لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 15( 1378 نوفمبر )1958 السالف الذكر . تحدد بمرسوم بعد استشارة الهيئة معايير تحديد الجمعية الأكثر تمثيلية . تصادق الهيئة على الأنظمة الأساسية للجمعيات المهنية المذكورة أعلاه وعلى جميع التغييرات المدخلة عليها . المادة 286 تقوم الجمعيتان المهنيتان المشار إليهما في المادة 285 أعلاه بدراسة المسائل التي تهم مزاولة المهنة ، ولا سيما تحسين تقنيات التأمين وإعادة التأمين والتوزيع ، واستخدام تكنولوجيات جديدة وإحداث مصالح مشتركة وتكوين المستخدمين . المادة 287 يمكن أن تستشار الجمعيتان المهنيتان المشار إليهما في المادة 285 أعلاه من قبل الإدارة المختصة أو من قبل الهيئة في كل مسألة تهم المهنة . ويمكن لهاتين الجمعيتين أن تعرضا عليهما اقتراحات في هذا المجال . تقوم الجمعيتان المهنيتان المذكورتان بدور الوسيط في المسائل المتعلقة بالمهنة بين أعضائهما من جهة ، وبين السلطات العمومية أو أي هيئة وطنية أو أجنبية من جهة أخرى . المادة 288 يجب أن تخبر الجمعيات المهنية المشار إليها في المادة 285 أعلاه الهيئة بكل تقصير قد يبلغ إلى علمها بخصوص تطبيق أعضائها لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه . تؤهل الجمعيات للتقاضي عندما تعتبر أن مصالح المهنة مهددة . -58- المادة 315 يجب على وسطاء التأمين الإدلاء للهيئة بالوثائق التي تمكن من الاطلاع على أنشطتهم داخل الآجال وطبقا للنماذج التي تحدد بمنشور تصدره الهيئة . المادة 316 يخضع وسطاء التأمين لمراقبة مستخدمين بالهيئة محلفين منتدبين لهذا الغرض من طرف الهيئة المذكورة . ويمكن لهؤلاء المستخدمين ، في كل حين ، أن يتحققوا بعين المكان من العمليات التي يقوم بها وسطاء التأمين . ويتعين على وسطاء التأمين أن يضعوا رهن إشارتهم ، في كل حين ، المستخدمين المؤهلين لتزويدهم بالمعلومات التي يعتبرونها ضرورية لمزاولة المراقبة . يجب أن تسجل المخالفات المعاينة في إطار هذه المراقبة في محضر يعده مستخدمو الهيئة المذكورون آنفا . ويبلغ هذا المحضر إلى وسيط التأمين المعني بالأمر لتمكينه من الإدلاء بتفسيراته داخل أجل خمسة عشر ( )15 يوما التي تلي توجيه هذا المحضر إليه . وبناء على هذا المحضر وعلى تفسيرات وسيط التأمين ، يمكن للهيئة أن تتخذ في حق هذا الوسيط الإجراءات المنصوص عليها في الباب الأول من القسم الخامس من هذا الكتاب المتعلق بالعقوبات الإدارية . المادة 321 لا يمكن سحب الاعتماد من لدن الهيئة إلا بعد إنذار المعني بالأمر بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل ، توجه إلى آخر موطن أو مقر اجتماعي معروف لدى الهيئة ، ليقدم ملاحظاته كتابة داخل أجل ثلاثين ( )30 يوما ابتداء من تاريخ توجيه الرسالة المذكورة . المادة 324 بغض النظر عن العقوبات الجنائية الممكن أن يتعرضوا لها ، فإن وسطاء التأمين الذين لا يتقيدون بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ، يمكن أن تتخذ في حقهم إحدى العقوبات التأديبية الواردة بعده ، وذلك حسب جسامة الخرق أو المخالفة : .1 الإنذار؛ .2 التوبيخ؛ .3 السحب المؤقت للاعتماد؛ .4 السحب النهائي للاعتماد . وتصدر العقوبة بقرار معلل . -59- لا يمكن إصدار العقوبة المنصوص عليها في البند )4 أعلاه إلا بعد استطلاع رأي اللجنة التأديبية . لا يمكن أن يقرر السحب المؤقت للاعتماد إلا في حالة متابعة بجنحة أو جناية أدت إلى الاعتقال . في حالة تمتيع الوسيط بالسراح المؤقت ، يمكن للهيئة الإذن له بمتابعة نشاطه . المادة 326 لا يمكن فرض العقوبات الإدارية المنصوص عليها في المادتين 324 و 325 أعلاه إلا بعد إنذار وسيط التأمين بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل توجه إلى آخر موطن أو مقر اجتماعي معروف له لدى الهيئة كي يدلي بملاحظاته كتابة داخل أجل ثلاثين ( )30 يوما يبتدئ من تاريخ توجيه الرسالة المذكورة . يــمـكـن لـلـهـيئة أن تأمر الوسيط المعني بالأمر بإلصاق أو نشر قرار السحب المؤقت أو النهائي للاعتماد بجريدتين مخول لهما نشر الإعلانات القانونية
المادة 133
قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
