المادة 116

قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي

64-12Dahir n° 1-14-10 du 6 mars 2014, B.O. n° 6240

يجب على مؤسسات التقاعد ، في كل وقت ، أن تدرج في خصومها وأن تمثل في أصولها الاحتياطيات التقنية التي تحدد شروط تكوينها وتقييمها وتمثيلها وإيداعها بمنشور تصدره الهيئة . يجب أن تكون الاحتياطيات التقنية المتعلقة بالرسملة أو بالتعويضات على شكل رأسمال كافية للأداء الكامل لحقوق المنخرطين المرتبطة بها . عند كل جرد ، تقوم هذه المؤسسات بحساب مبلغ الاحتياطي الحسابي الضروري للوفاء بالتزاماتها . ويتم هذا الحساب وفق القواعد المحددة بمنشور تصدره الهيئة