تمارس المراقبة بعين المكان من قبل مستخدمين بالهيئة محلفين منتدبين لهذا الغرض من لدنها . ويمكن لهؤلاء المستخدمين ، في كل وقت ، أن يفحصوا بعين المكان جميع العمليات التي تقوم بها مؤسسات التقاعد . إذا أبـان تــقـريـر الـمراقـبـة عـن مـلاحـظات ، يتم تبليغه لمجلس رقابة مؤسسة التقاعد أو لمجلس إدارتها الذي يتوفر على أجل خمسة عشر ( )15 يوما ليحدد موقفه في هذا الشأن . ويبلغ كذلك هذا التقرير لمراقب أو لمراقبي الحسابات
المادة 115
قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
