المادة 114

قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي

64-12Dahir n° 1-14-10 du 6 mars 2014, B.O. n° 6240

يجب على مؤسسات التقاعد الإدلاء بجميع البيانات والتقارير والجداول وكل الوثائق التي تمكن من مراقبة وضعيتها المالية وسير عملياتها وإصدار الاشتراكات وحساب الحقوق وأداء التعويضات وتقييم الاحتياطيات وتمثيلها حسب الشكل وداخل الآجال المحددة بمنشور تصدره الهيئة

ACAPS — المادة 114 من قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي: النص الكامل · Ma Loi