تمارس مراقبة الهيئة على مؤسسات التقاعد ، على الوثائق التي يفرض القسم الثاني من هذا القانون الإدلاء بها وكذا على الوثائق التي تطلبها الهيئة لهذا الغرض . وتمارس المراقبة كذلك بعين المكان وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 115 أعلاه
المادة 113
قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
