المادة 113

قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي

64-12Dahir n° 1-14-10 du 6 mars 2014, B.O. n° 6240

تمارس مراقبة الهيئة على مؤسسات التقاعد ، على الوثائق التي يفرض القسم الثاني من هذا القانون الإدلاء بها وكذا على الوثائق التي تطلبها الهيئة لهذا الغرض . وتمارس المراقبة كذلك بعين المكان وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 115 أعلاه