علاوة على التقيد بأحكام المادة 111 أعلاه ، يجب على مؤسسات التقاعد أن تعد حصيلة "أكتوارية" يحدد شكلها ومضمونها بمنشور تصدره الهيئة . -42- ويحدد هذا المنشور أيضا مؤشرات التوازن الأكتواري الواجب احترامها وكذا كيفيات حسابها
المادة 112
قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
