المادة 111

قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي

64-12Dahir n° 1-14-10 du 6 mars 2014, B.O. n° 6240

يجب على مؤسسات التقاعد أن تمسك محاسبتها وفق الشروط المحددة بمنشور تصدره الهيئة ، بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للمحاسبة . مدة السنة المالية اثنا عشر ( )12 شهرا من فاتح يناير إلى 31 ديسمبر من كل سنة . غير أنه يمكن أن تقل السنة المالية الأولى والأخيرة عن اثني عشر ( )12 شهرا . تشمل القوائم التركيبية الحصيلة وحساب العائدات والتكاليف وقائمة أرصدة الإدارة وقائمة المعلومات التكميلية . يبدي المجلس الوطني للمحاسبة آراءه داخل أجل لا يزيد على شهرين من تاريخ رفع الأمر إليه