المادة 110

قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي

64-12Dahir n° 1-14-10 du 6 mars 2014, B.O. n° 6240

يمكن للهيئة أن تأذن بالتحويل المشار إليه في المادة 109 أعلاه إذا تبين ، أخذا بعين الاعتبار لهذا التحويل ، أن الوضعية المالية لمؤسسة التقاعد المفوت لها تمكنها من احترام أحكام هذا القسم . وتتم هذه الموافقة بمقرر تصدره الهيئة وينشر في الجريدة الرسمية ، بعد استطلاع رأي لجنة التقنين المنصوص عليها في المادة 27 أعلاه . يؤدي الإذن المذكور إلى سحب المصادقة على النظام الأساسي مع حل مؤسسة التقاعد المفوتة التي تنتهي دون تصفيتها وانتقال مجموع ذمتها المالية للمؤسسة المفوت لها في الحالة التي تكون عليها ذمتها المالية وقت الإنجاز النهائي لعملية التحويل