يمكن لمؤسسة تقاعد أن تحول لمؤسسة تقاعد أخرى مجموع الحقوق والالتزامات الناتجة عن تطبيق نظامها العام للتقاعد ، وذلك بعد موافقة الهيئة . يتخذ قرار التحويل من طرف الجمعية العامة غير العادية لكل مؤسسة من مؤسسات التقاعد المشاركة في العملية . تحدد شروط وكيفيات هذا التحويل بمنشور تصدره الهيئة
المادة 109
قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
