المادة 109

قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي

64-12Dahir n° 1-14-10 du 6 mars 2014, B.O. n° 6240

يمكن لمؤسسة تقاعد أن تحول لمؤسسة تقاعد أخرى مجموع الحقوق والالتزامات الناتجة عن تطبيق نظامها العام للتقاعد ، وذلك بعد موافقة الهيئة . يتخذ قرار التحويل من طرف الجمعية العامة غير العادية لكل مؤسسة من مؤسسات التقاعد المشاركة في العملية . تحدد شروط وكيفيات هذا التحويل بمنشور تصدره الهيئة

ACAPS — المادة 109 من قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي: النص الكامل · Ma Loi