المادة 147

قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي

64-12Dahir n° 1-14-10 du 6 mars 2014, B.O. n° 6240

يمنح للشركة المغربية لتأمين الصادرات ( )SMAEX المعينة للقيام بمهمة إدارة تأمين الــصــادرات الــمـحــدث بـالـظـهـيـر الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.73.366 بتاريخ 30 من ربيع الأول 23( 1394 أبريل ،)1974 أجل لا يتجاوز أربعا وعشرين ( )24 شهرا ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، من أجل التقيد بأحكامه المطبقة عليها

ACAPS — المادة 147 من قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي: النص الكامل · Ma Loi