يمنح للشركة المغربية لتأمين الصادرات ( )SMAEX المعينة للقيام بمهمة إدارة تأمين الــصــادرات الــمـحــدث بـالـظـهـيـر الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.73.366 بتاريخ 30 من ربيع الأول 23( 1394 أبريل ،)1974 أجل لا يتجاوز أربعا وعشرين ( )24 شهرا ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، من أجل التقيد بأحكامه المطبقة عليها
المادة 147
قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
