يدخل هذا القانون حيز التنفيذ في التاريخ الذي تشرع فيه أجهزة الهيئة في ممارسة مهامها بشكل فعلي . غير أن النصوص المتخذة لتطبيق أحكام القانون رقم 17.99 السالف الذكر وأحكام المادتين 50 و 54 من القانون رقم 65.00 السالف الذكر ، تظل سارية المفعول ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون إلى أن يتم إصدار مناشير الهيئة المتخذة لتطبيقه
المادة 148
قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
