المادة 146

قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي

64-12Dahir n° 1-14-10 du 6 mars 2014, B.O. n° 6240

في حالة التحويل كما هو منصوص عليه في المادة 144 أعلاه ، يعين مراقب أو عدة مـراقبـيـن للتحويل يكلفون ، تحت مسؤوليتهم ، بتقدير قيمة عناصر أصول وخصوم المؤسسة أو الجمعية أو التجمع والامتيازات الخاصة . ويكلف مراقبو التحويل كذلك بإعداد تقرير عن وضعية المؤسسة أو الجمعية أو التجمع . ويتخذ قرار التحويل بناء على التقرير