المادة 145

قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي

64-12Dahir n° 1-14-10 du 6 mars 2014, B.O. n° 6240

يتم تحويل المؤسسة أو الجمعية أو التجمع المشار إليهم في المادة 144 أعلاه إلى شركة تعاضدية للتقاعد ، بقرار من الهيئة التقريرية للمؤسسة أو الجمعية أو التجمع المعني