المادة 144

قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي

64-12Dahir n° 1-14-10 du 6 mars 2014, B.O. n° 6240

بصرف النظر عن أي حكم مخالف ودون الإخلال بأحكام المادة 143 أعلاه ، يمكن لكل مؤسسة أو جمعية أو تجمع يزاول أو يدبر ، قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، عمليات التقاعد التي تعتمد التوزيع أو التوزيع والرسملة ، أن يتحول إلى شركة تعاضدية للتقاعد . لا يترتب عن هذا التحويل إحداث شخصية معنوية جديدة ، ويعني أن كل الممتلكات والالتزامات والاتفاقيات والانضمامات والانخراطات والواجبات والحقوق ، من أي نوع كانت ، وكل عنصر من أموال المؤسسة المذكورة أو الجمعية أو التجمع تؤول للشركة التعاضدية للتقاعد بمجرد التحويل