يـــمـنـح لـمـؤسـسـات الـتـقـاعد التي تزاول أو تدبر عمليات التقاعد التي تعتمد التوزيع أو التوزيع والرسملة المشار إليها في الفقرة الثالثة من المادة 10 من هذا القانون ، أجل لا يتجاوز أربعا وعشرين ( )24 شهرا ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، من أجل التقيد بأحكامه المطبقة عليها
المادة 143
قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
