المادة 142

قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي

64-12Dahir n° 1-14-10 du 6 mars 2014, B.O. n° 6240

تنقل بكامل ملكيتها إلى الهيئة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ الأرشيف والرخص والبراءات وكذا الممتلكات المنقولة والعقارية التابعة للملك الخاص للدولة واللازمة لعمل الهيئة

ACAPS — المادة 142 من قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي: النص الكامل · Ma Loi