تنسخ ، ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، أحكام الفصل ( 7 الفقرة الثانية) مــن الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.366 الصادر في 30 من ربيع الأول 1394 ( 23 أبريل )1974 يتعلق بالتأمين عند التصدير . القسم السادس : أحكام انتقالية
المادة 141
قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
