تنسخ أحكام الفصول 1 و ( 2 الفقرة الأولى) و ( 3 الفقرة الأولى) من الظهير الشريف بمثابة قـانـون رقـم 1.73.366 الـصـادر فـي 30 مــن ربــيــع الأول 23( 1394 أبريل )1974 يتعلق بالتأمين عند التصدير ، وتعوض على النحو التالي : الفصل 1 يحدث تأميـن للـدولـة عنـد التصديـر يشتمـل علـى أصنـاف التأمين الآتية : - التأمين من الإعسـار؛ - التأمين من نفقات دراسة الأسواق؛ - التأمين من نفقات المعارض . -62- عندما لا تتم مزاولة أصناف التأمين المشار إليها أعلاه من قبل الدولة أو لا تدار لحسابها ، فإن هذه العمليات وكذا الهيئات التي تزاولها تخضع لأحكام القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات . وعندما تدار هذه العمليات لحساب الدولة ، تسهر هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي على تقيد الهيئات المكلفة بتدبير هذه العمليات بأحكام هذا النص والنصوص المتخذة لتطبيقه . الفـصل ( 2 الفقرة الأولى) إن عمليات التأمين عند التصدير المشار إليها فـي هذا النص لا تخضع للتشريع العام الـمـطـبـق عـلـى أصناف التأمين الأخـرى عندما تتم مزاولة هذه العمليات من طرف الدولة أو تدار لحسابها . الفصل ( 3 الفقرة الأولى) يؤمن التأمين من الإعسار المصدر والمؤسسات المشار إليها في الفصل 2 أعلاه من خطر عدم تحصيل ديونهم وذلك وفق ما ينص عليه العقد المبرم مع مدينيهم ومع مراعاة شـــروط وثـيـقة التأمين فيما إذا كان ذلك ناتجا طبق شروط تحدد بمرسوم عن خطر سياسي أو كارثة أو خطر نقدي أو خطر تجاري غير عادي ، حسبما هو مبين في مرسوم
المادة 140
قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
