المادة 139

قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي

64-12Dahir n° 1-14-10 du 6 mars 2014, B.O. n° 6240

تنسخ أحكام المواد ( 50 الفقرتان الثانية والثالثة) و ( 52 الفقرة الثالثة) و 54 و 55 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.296 بتاريخ 25 من رجب 3( 1423 أكتوبر ،)2002 وتعوض على النحو التالي : المادة ( 50 الفقرتان الثانية والثالثة) وتحدد كيفيات تكوين هذه الاحتياطيات وتدبيرها وتمثيلها بمنشور تصدره هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي ، يتخذ بعد استطلاع رأي لجنة التقنين المحدثة بالمادة 27 من القانون رقم 64.12 القاضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي . ويتعين أن تودع مقابل أجر ، لدى الهيئات التي تعينها الهيئة المذكورة لهذا الغرض ، الأموال الممثلة لهذه الاحتياطيات المالية والفوائض المحتملة عن عائدات وتكاليف أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ، عند الاقتضاء . المادة ( 52 الفقرة الثالثة) ويتعين أن يحرر في شأن كل مهمة للافتحاص تقرير يبلغ إلى هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي وللوكالة الوطنية للتأمين الصحي . - 2 تم نسخ أحكام

ACAPS — المادة 139 من قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي: النص الكامل · Ma Loi