المادة 136

قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي

64-12Dahir n° 1-14-10 du 6 mars 2014, B.O. n° 6240

تحل عبارة "منشور تصدره الهيئة" محل عبارة "نص تنظيمي" في المواد 98 و 111 و 121 و 159 و 166 و 239 و 318 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر . -60- المادة 2137 نسخت

ACAPS — المادة 136 من قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي: النص الكامل · Ma Loi