أعلاه ، بمقتضى المادة 7 من القانون رقم 59.13 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقـم 1.16.129 بـتـاريخ 21 من ذي القعدة 25( 1437 أغسطس ،)2016 الجريدة الرسمية عدد 6501 بتاريخ 17 ذو الحجة 19( 1437 سبتمبر ،)2016 ص .6649 -61- المادة 54 تخضع الهيئات المكلفة بالتدبير لمراقبة تقنية من قبل هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي ، يكون الغرض منها ضمان تقيد هذه الهيئات بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه . وتباشر هذه المراقبة على الوثائق وفي عين المكان . ولهذا الغرض ، يتعين على الهيئات المكلفة بالتدبير تقديم جميع البيانات والمحاضر والجداول والوثائق التي من شأنها أن تمكن من مراقبة وضعيتها المالية ، ومن أداء الاشتراكات وتحصيلها ، وتسوية الملفات ، وتكوين الاحتياطيات وتمثيلها ، وتطبيق الاتفاقيات المبرمة مع مقدمي الخدمات الطبية . يحدد شكل ومضمون البيانات والمحاضر والجداول والوثائق وكذا آجال تقديمها بمنشور تصدره هيئة المراقبة السالفة الذكر ، بعد استطلاع رأي لجنة التقنين المحدثة بالمادة 27 من القانون رقم 64.12 السالف الذكر . المادة 55 تباشر المراقبة التقنية المنصوص عليها في المادة 54 أعلاه في عين المكان ، من قبل مستخدمين بهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي ، ينتدبون لهذه الغاية من لدن هذه الهيئة . القسم الخامس : التأمين عند التصدير
المادة 137
قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
