قانون المحافظة على المباني التاريخية والمواقع (نسخت بالقانون رقم 33.22)

22-801980Loi n° 22-80 · version consolidée (loi 19-05)62 مادة
المادة 1

يمكن أن تقيد أو ترتب في عداد الآثار العقارات بالأصل أو التخصيص وكذا المنقولات التي في المحافظة عليها فائدة بالنسبة لفنون المغرب أو تاريخه أو حضارته

المادة 2

(غير وتمم بموجب المادة الأولى من القانون رقم 19.05 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.102 بتاريخ 18 من جمادى الأولى 15( 1427 يونيو ،)2006 ج . ر عدد 5435 بتاريخ 7 جمادى الآخرة 3( 1427 يوليو )2006 ص )1946 : تجرى أحكام الفصل الأول : - 1 فيما يخص العقارات : - على المباني التاريخية أو المعالم الطبيعية ؛ - على المناظر التي لها طابع…

المادة 3

يباشر تقييد المنقولات والعقارات وفقا للنصوص التنظيمية المعمول بها . الباب الثاني الآثار المترتبة على التقييد

المادة 4

يجوز نشر جميع الوثائق المتعلقة بمنقول أو عقار مقيد ، وليس لمالكه أن يطالب بأي حق عن ذلك

المادة 5

يتعين على ملاك العقارات والمنقولات المقيدة أن ييسروا الاطلاع عليها ودراستها للباحثين المأذون لهم في ذلك

المادة 6

لا يجوز تغيير طبيعة العقار أو المنقول المقيد ولا إتلافه ولا ترميمه ولا إدخال تغيير عليه ما لم يعلم المالك أو الملاك الإدارة بذلك قبل التاريخ المقرر للشروع في الأعمال بستة أشهر على الأقل . 2 الأمانة العامة للحكومة

المادة 7

يمكن أن تمنح الإدارة إعانات مالية لملاك العقارات أو المنقولات المقيدة قصد ترميم أملاكهم أو المحافظة عليها . ويمكن أن تتكفل الإدارة بعد موافقة الملاك بجميع الأعمال الرامية إلى صيانة العقار أو المنقول المقيد وتحسين قيمته

المادة 8

يجوز للملاك المشار إليهم في الفصل 5 أن يقوموا وفقا للنصوص التنظيمية المعمول بها باستغلال أملاكهم لأغراض تدر عليهم ربحا طبق الشروط المحددة في النصوص التنظيمية المذكورة

المادة 9

يمكن تفويت العقارات والمنقولات المقيدة التي يملكها الخواص . غير أنه تجري على هذا التفويت الشروط المنصوص عليها في الجزء الخامس المتعلق بحق الشفعة المخول للدولة . الجزء الثالث ترتيب المنقولات والعقارات الباب الأول أحكام عامة

المادة 10

يقرر ترتيب العقارات والمنقولات طبقا للنصوص التنظيمية المعمول بها

المادة 11

يدخل في حكم العقارات أو المنقولات المرتبة العقار أو المنقول الذي أجري بحث بشأنه قصد ترتيبه وذلك خلال مدة سنة تبتدئ من التاريخ الذي ينشر فيه بالجريدة الرسمية المقرر الإداري الصادر بإجراء البحث المذكور . ويسقط أثر البحث إذا انصرم الأجل المشار إليه ولم ينشر المقرر الإداري الصادر بترتيب العقار أو المنقول . ولا يمكن حينئذ أن يقرر الت…

المادة 12

يجب أن يبدي المجلس الجماعي التابع له موقع العقار رأيه في مشروع الترتيب خلال مدة البحث . ويعتبر المجلس موافقا على هذا المشروع إذا لم يبد رأيه خلال الأجل المذكور . ويمكن أن تطلب الإدارة استدعاء ممثلها لحضور اجتماع المجلس الجماعي المعني بالأمر قبل أن يبدي هذا المجلس رأيه

المادة 13

إن المواقع الطبيعية أو المناظر الطبيعية أو الحضرية التي لها طابع فني أو تاريخي أو أسطوري أو طريف أو تهم العلوم التي تعنى بالما�ضي والعلوم الإنسانية بوجه عام وكذا المناطق المحيطة بالمباني التاريخية ينتج عند الحاجة عن ترتيبها فرض ارتفاقات تحدد في المقرر الإداري الصادر بالترتيب وعند الاقتضاء منع إقامة المنشآت المشار إليها في المقطع الأخير من الفصل 23 وذلك لأجل حماية نمط البناء الخاص بجهة أو محل معين أو طبيعة النباتات أو التربة

المادة 14

إن مخططات التهيئة والتنمية وغيرها من وثائق التعمير أو إعداد التراب الوطني يمكن أن تغير الارتفاقات المفروضة عملا بالفصل 13 طبق الشروط المحددة في النصوص التنظيمية المعمول بها

المادة 15

لا تخول الحق في التعويض إلا الارتفاقات التي تغير الغرض المعدة له الأماكن واستعمالها وحالتها في تاريخ نشر المقرر الإداري الصادر بالترتيب . ولا يمكن منح التعويض إلا عن الضرر المباشر المادي المحقق الحالي الناتج عن فرض الارتفاقات المشار إليها في المقطع الأول

المادة 16

لا يمكن أن يطالب بالتعويض إلا الأفراد الذين أبدوا ملاحظات من خلال البحث السابق للترتيب . ويجب أن يقدم طلب التعويض في أجل ستة أشهر يبتدئ من تاريخ نشر المقرر الإداري الصادر بالترتيب في الجريدة الرسمية طبق الشروط المحددة في النصوص التنظيمية المعمول بها وإلا سقط الحق في ذلك . ولا يوقف طلب التعويض تنفيذ المقرر الإداري الصادر بالترتيب وكذا الشأن عند الاقتضاء فيما يخص الدعوى المقامة فيما بعد أمام المحاكم . 4 الأمانة العامة للحكومة

المادة 17

يحدد مبلغ التعويض بالمراضاة أو على يد المحكمة . ويترتب على الاتفاق الحاصل بعد عرض الأمر على القضاء رفع يد المحكمة عن الدعوى

المادة 18

إن ارتفاقات تصفيف المباني وبوجه عام جميع الارتفاقات المفروضة بحكم القانون والمبينة في الظهير الشريف الصادر في 19 من رجب 2( 1333 يونيه )1915 بتحديد التشريع المطبق على العقارات المحفظة لا تطبق على العقارات المرتبة إذا كان من شأن هذه الارتفاقات أن تؤدي إلى تلاشيها

المادة 19

يسجل المقرر الإداري الصادر بالترتيب في الرسم العقاري إذا كان العقار محفظا أو كان موضع تحفيظ في المستقبل . ويباشر هذا التسجيل تلقائيا أو بطلب من الإدارة أو من مالك العقار . ويعفى من جميع الواجبات . الباب الثاني ما ينتج عن الترتيب القسم الأول العقارات الفرع الأول أثر الترتيب على العقارات

المادة 20

لا يجوز هدم العقار المرتب ولو جزئيا إلا إذا أخرج سلفا طبقا لأحكام الفصل 36 من هذا القانون

المادة 21

لا يجوز ترميم العقار المرتب أو تغييره إلا بعد الحصول على رخصة إدارية

المادة 22

لا يمكن إنجاز أي بناء جديد في عقار مرتب دون رخصة تمنح وفقا للنصوص التنظيمية المعمول بها . ويتوقف على الرخصة المشار إليها في المقطع السابق تسليم السلطة الجماعية المختصة رخصة البناء اللازمة عند الاقتضاء . 5 الأمانة العامة للحكومة

المادة 23

لا يمكن إدخال أي تغيير كيفما كان ولاسيما عن طريق التجزئة أو التقسيم على مظهر الأماكن الواقعة داخل دائرة العقارات المرتبة إلا بعد الحصول على رخصة إدارية . ويتوقف تسليم رخصة البناء أو التجزئة أو التقسيم من لدن السلطة الجماعية المختصة على الرخصة المشار إليها في المقطع السابق . وفيما يخص المناظر والمناطق المفروضة عليها ارتفاقات منع…

المادة 24

إن الإعلانات بواسطة ألواح الإشهار أو اللافتات الخاصة أو النقالات الخاصة وبوجه عام جميع الإعلانات أو الشارات كيفما كان نوعها وصبغتها سواء كانت مطبوعة أو مصورة أو متألفة بأي طريقة يمنع وضعها على العقارات المرتبة ماعدا بموجب رخصة إدارية

المادة 25

يجوز أن تقرر الإدارة تلقائيا القيام على نفقة الدولة وبعد إعلام المالك بجميع الأعمال التي تراها مفيدة للمحافظة على العقار المرتب أو صيانته . ولهذا الغرض يمكن أن تأذن الإدارة في الاحتلال المؤقت للعقار المذكور أو العقارات المجاورة له . ويبلغ الإذن في الاحتلال المؤقت إلى الملاك المعنيين بالأمر . ولا يمكن أن تتجاوز مدة الاحتلال سنة واحدة . أما التعويض الذي قد يستحقه الملاك فيحدد بالمراضاة أو عند عدمها على يد المحاكم

المادة 26

إن العقارات المرتبة التي تملكها الدولة أو الأحباس أو الجماعات المحلية أو الجماعات الجارية عليها أحكام الظهير الشريف الصادر في 26 من رجب 27( 1337 أبريل )1919 بتنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات القبلية وسن نظام لتسيير الأملاك الجماعية وتفويتها لا تقبل التفويت ولا التقادم . 6 الأمانة العامة للحكومة

المادة 27

يمكن تفويت العقارات المرتبة التي يملكها الخواص . غير أنه تجري على هذا التفويت الشروط المقررة في الجزء الخامس المتعلق بحق الشفعة المخول للدولة . الفرع الثاني آثار الترتيب على العقارات المجاورة

المادة 28

لا يجوز إسناد أي بناء جديد إلى عقار مرتب . أما البناءات الموجودة قبل الترتيب فلا يمكن أن تسند مباشرة إلى العقار المذكور عند مباشرة أعمال فيها باستثناء أعمال الصيانة . وفي الجزء المشترك من العقار المرتب يجب أن يشيد الملاك في الأرض الخاصة بهم جدارا داعما لتحمل البناءات . ويمكن في هذه الحالة منح تعويض عن الحرمان من مرفق الإسناد إلى…

المادة 29

لا تفوت ولا تتقادم المنقولات المقيدة أو المرتبة وفقا لأحكام هذا القانون والتابعة للدولة وللأوقاف وللمؤسسات العمومية وللجماعات المحلية وللجماعات الخاضعة لأحكام الظهير الشريف الصادر في 26 من رجب 27( 1337 أبريل .)1919 7 الأمانة العامة للحكومة

المادة 30

تكون المنقولات المملوكة للخواص محل تقييد أو ترتيب باتفاق مع ملاكها . إذا لم يحصل اتفاق ، تعلن الإدارة تلقائيا التقييد أو الترتيب وفق الإجراءات المقررة بنص تنظيمي

المادة 31

يتضمن المقرر الإداري القا�ضي بالتقييد أو الترتيب جميع المعلومات المتعلقة بالمنقول ولاسيما طبيعته ومكان إيداعه ومالكه وكذا كل بيان آخر بما في ذلك الحامل الفوتوغرافي والخطي الذي يمكن من التعريف به عند الاقتضاء

المادة 32

يمكن تفويت المنقولات المقيدة أو المرتبة المملوكة للخواص ، غير أن هذا التفويت يجب أن يبلغه المفوت إلى الإدارة كتابة مقابل وصل وذلك داخل الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ إنجازه . تطبق على هذا التفويت الشروط المنصوص عليها في الجزء الخامس من هذا القانون المتعلق بحق الشفعة المخول للدولة . يلزم كل من يفوت من الخواص منقولا مقيدا أو مرتبا…

المادة 33

تجرى على العقارات والمنقولات الداخلة في حكم العقارات أو المنقولات المرتبة عملا بالفصل 11 طيلة سريان الحكم المذكور عليها الفصول 13 و 15 إلى 17 وأحكام القسمين 1 و 2 من هذا الباب باستثناء الفصل 20 ومع مراعاة الأحكام الآتية . 9 الأمانة العامة للحكومة

المادة 34

إن العقار الداخل في حكم العقار المرتب لا يجوز هدمه ولو جزئيا دون الحصول على رخصة . المادة 35 إن مدة الاحتلال المؤقت المنصوص عليها في المقطع 2 من الفصل 25 لا يمكن أن تتجاوز المدة التي يسري خلالها على العقار حكم العقارات المرتبة . الجزء الرابع إخراج المنقولات والعقارات

المادة 35

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 36

يمكن أن يطلب إخراج العقار كلا أو بعضا أو إخراج المنقول من لدن الإدارات أو الأشخاص المؤهلين لطلب ترتيبه . ويقرر إخراج العقار أو المنقول طبقا للنصوص التنظيمية المعمول بها . الجزء الخامس حق الشفعة المخول للدولة

المادة 37

للدولة الحق في شفعة كل عقار أو منقول مقيد أو مرتب في حالة تفويته . ويمارس حق الشفعة المذكور طبق الشروط المحددة بعده

المادة 38

يتوقف التفويت الاختياري لعقار أو منقول مقيد أو مرتب على تقديم تصريح بذلك من لدن المالك . ويعتبر ملغى كل تفويت لا يحترم هذا الشرط

المادة 39

يجب أن تبلغ الإدارة إلى المالك خلال الشهرين المواليين لتاريخ تسلم التصريح قرارها باشتراء العقار أو المنقول مقابل الثمن والشروط المحددة أو بالعدول عن الاشتراء . ويعتبر عدم الجواب عند انصرام أجل الشهرين المشار إليه في المقطع السابق عدولا عن ممارسة حق الشفعة . 10 الأمانة العامة للحكومة وفي حالة عدول صريح أو ضمني يمكن إنجاز التفويت مقابل الثمن والشروط المحددة في التصريح . ويستوجب كل تغيير يدخل على الثمن والشروط المحددة تقديم تصريح جديد

المادة 40

إذا أراد المستفيد من حق الشفعة ممارسة حقه ولم يبرم عقد الاشتراء خلال أجل شهر يبتدئ من تاريخ تبليغ مقرره إلى المالك جاز لهذا الأخير إنجاز التفويت مقابل الثمن والشروط المحددة في التصريح

المادة 41

يمارس حق الشفعة في حالة بيع بالمزاد العلني مقابل ثمن البيع الأصلي والمصاريف بناء على تصريح يعبر فيه عن إرادة الشفعة يوجه إلى كاتب الضبط لدى المحكمة الابتدائية التابع لها موقع العقار في رسالة مضمونة خلال الثلاثين يوما الموالية لتبليغ محضر إرساء المزاد من لدن الموظف المذكور إلى الإدارة عند انصرام أجل تقديم العرض بالزيادة عما رسا ب…

المادة 42

يمنع إتلاف أو تغيير طبيعة جميع التحف الفنية والعاديات المنقولة رغبة في المحافظة عليها إذا كانت فيها بالنسبة للمغرب فائدة تاريخية أو أثرية أو أنتروبولوجية أو كانت تهم العلوم التي تعنى بالما�ضي والعلوم الإنسانية بوجه عام

المادة 43

إن المنقولات المشار إليها في الفصل السابق والداخلة في الأصناف المبينة في الفصل 26 لا تقبل التفويت ولا التقادم

المادة 44

لا يجوز تصدير المنقولات المشار إليها في الفصل ،42 غير أنه يمكن منح رخص للتصدير المؤقت ولاسيما بمناسبة تنظيم المعارض أو لأجل البحث والدراسة . 11 الأمانة العامة للحكومة الجزء السابع أعمال الحفر والاستكشاف

المادة 45

لا يجوز لأي كان القيام دون رخصة بأعمال الحفر والبحث في الأرض والبحر قصد استكشاف مبان أو منقولات تكون فيها بالنسبة للمغرب فائدة تاريخية أو أثرية أو أنتروبولوجية أو تهم العلوم التي تعنى بالما�ضي والعلوم الإنسانية بوجه عام . أما المنطقة البحرية المفروض عليها المنع المذكور فهي منطقة الصيد البحري الخاصة المحددة في الفصل 4 من الظهير ا…

المادة 46

إذا أنجزت خلال أعمال ما عملية حفر لم يقصد منها البحث عن آثار قديمة واكتشفت على إثرها مبان أو نقود أو تحف فنية أو عاديات وجب على الشخص الذي أنجز أو عمل على إنجاز هذه العملية أن يخبر باكتشافه في الحال السلطة الجماعية المختصة التي تطلع الإدارة فورا على ذلك وتسلم إلى المعنى بالأمر إيصالا بتصريحه مع الإشارة إلى أنه يمنع عليه أن يتلف…

المادة 47

إن أعمال رفع الأنقاض أو التنظيف أو الهدم المنجزة في الأطلال غير المرتبة وكذا إزالة الأحجار والبقايا القديمة وكسرها واستعمالها يسري عليها حكم عمليات الحفر وتتوقف على الرخصة المنصوص عليها في الفصل .45 12 الأمانة العامة للحكومة

المادة 48

يجب على كل من يريد استعمال أو إتلاف المواد المشار إليها في الفصل السابق أن يطلب الرخصة بذلك ، ويعتبر عدم الجواب في أجل ثلاثة أشهر بمثابة رخصة . تطبق أحكام الجزء السادس إذا اكتشفت خلال الأعمال المشار إليها في الفصل السابق بعض المباني أو النقود أو الكتابات أو التحف الفنية والعاديات المنقولة المبينة في الفصل ( 2 المقطع 3 من الفقرة )1 والفصل

المادة 49

إن التحف الفنية أو العاديات المنقولة المكتشفة خلال عمليات حفر مأذون فيها ، أو خلال أعمال ما تصبح ملكا للدولة . وفي هذه الحالة يدفع تعويض إلى حائزها ، ويحدد مقدار هذا التعويض بالمراضاة أو على يد المحاكم

المادة 50

يمكن أن ينص في رخصة القيام بعمليات الحفر الأثرية على بعض الواجبات والشروط التي يلزم المستفيد بالوفاء بها . وتسحب الرخصة في حالة عدم الوفاء ببعض الواجبات والشروط المنصوص عليها فيها . ويجب أن تنتهي الأبحاث بمجرد ما يتسلم المستفيد من الرخصة رسالة مضمونة يبلغ فيها إليه سحبها . الجزء الثامن إثبات المخالفات وإصدار العقوبات وإبرام المصالحات القسم الأول إثبات المخالفات