المادة 16

قانون المحافظة على المباني التاريخية والمواقع (نسخت بالقانون رقم 33.22)

22-80Loi n° 22-80 · version consolidée (loi 19-05)

لا يمكن أن يطالب بالتعويض إلا الأفراد الذين أبدوا ملاحظات من خلال البحث السابق للترتيب . ويجب أن يقدم طلب التعويض في أجل ستة أشهر يبتدئ من تاريخ نشر المقرر الإداري الصادر بالترتيب في الجريدة الرسمية طبق الشروط المحددة في النصوص التنظيمية المعمول بها وإلا سقط الحق في ذلك . ولا يوقف طلب التعويض تنفيذ المقرر الإداري الصادر بالترتيب وكذا الشأن عند الاقتضاء فيما يخص الدعوى المقامة فيما بعد أمام المحاكم . 4 الأمانة العامة للحكومة

المادة 16 من قانون المحافظة على المباني التاريخية والمواقع (نسخت بالقانون رقم 33.22): النص الكامل · Ma Loi