لا تخول الحق في التعويض إلا الارتفاقات التي تغير الغرض المعدة له الأماكن واستعمالها وحالتها في تاريخ نشر المقرر الإداري الصادر بالترتيب . ولا يمكن منح التعويض إلا عن الضرر المباشر المادي المحقق الحالي الناتج عن فرض الارتفاقات المشار إليها في المقطع الأول
المادة 15
قانون المحافظة على المباني التاريخية والمواقع (نسخت بالقانون رقم 33.22)
