إن مخططات التهيئة والتنمية وغيرها من وثائق التعمير أو إعداد التراب الوطني يمكن أن تغير الارتفاقات المفروضة عملا بالفصل 13 طبق الشروط المحددة في النصوص التنظيمية المعمول بها
المادة 14
قانون المحافظة على المباني التاريخية والمواقع (نسخت بالقانون رقم 33.22)
