يهدف هذا القانون إلى تحديد القواعد العامة المتعلقة بحماية كل من التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي ، بما يضمن المحافظة عليه وصيانته وتثمينه
القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث
يراد بما يلي في مدلول هذا القانون : -I التراث الثقافي : كل موروث وممتلك يعكس الهوية الوطنية ، ويمكن من حفظ الذاكرة ، ويستلزم حمايته والمحافظة عليه وصيانته وتثمينه ، ويشمل : -1 التراث الثقافي المادي : ويقصد به جميع العقارات سواء بطبيعتها أو بالتخصيص ، والمنقولت والبيئات والفضاءات والمناظر المستحدثة التي خلفتها الأجيال الماضية ، و…
تطبق أحكام هذا القانون على العقارات والمنقولت والتراث الثقافي المغمور بالمياه التي يكون في المحافظة عليها قيمة بالنسبة إلى التاريخ العسكري ، مع مراعاة مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.99.266 الصادر في 28 من محرم 3( 1421 ماي )2000 بإحداث اللجنة المغربية للتاريخ العسكري
يمنع على كل شخص ذاتي أو اعتباري عام أو خاص ، القيام بأي أفعال قد تلحق ضررا بالتراث الثقافي أو الطبيعي أو الجيولوجي ، وأن يساهم الكل في الجهود الفردية والجماعية المبذولة للمحافظة على هذا التراث
يحدث سجل تحت مسمى "السجل الوطني لجرد التراث" ، ويعد بمثابة قاعدة بيانات ، تقيد فيها عناصر التراث الثقافي والطبيعي المشار إلى أصنافها بالمادة 2 أعلاه ، والتي تستلزم اتخاذ إجراءات استباقية لوقايتها وحمايتها والحفاظ عليها . يتم مسك وتحيين السجل الوطني لجرد التراث من قبل الإدارة المكلفة بالتراث . ويشتمل السجل الوطني لجرد التراث على…
تحدث "لجنة وطنية للتراث" ، تتولى ، على الخصوص ، القيام بما يلي : − إبداء الرأي ، طبقا لأحكام هذا القانون ول سيما مدى توافر عناصر التراث كما هي محددة في المادة 2 أعلاه ، في طلبات واقتراحات التقييد في السجل الوطني لجرد التراث والترتيب في عداد التراث ، قبل اتخاذ المقرر الإداري المتعلق بالتقييد أو الترتيب؛ − إبداء الرأي في طلبات الر…
تخضع أصناف التراث المشار إليها في المادة 2 أعلاه ، بغرض الحماية والتثمين حسب طبيعتها والفئة التي تنتمي إليها ، على الأقل ، لأحد أنظمة الحماية التالية : − التقييد بالسجل الوطني لجرد التراث؛ − الترتيب في عداد التراث؛ − إحداث ارتفاقات ومناطق الحماية حول العقارات أو المجموعات التاريخية المرتبة أو المقترحة للترتيب في عداد التراث ، عن…
تقيد العقارات أو المنقولت في السجل الوطني لجرد التراث ، بمبادرة من الإدارة المكلفة بالتراث ، أو بطلب من مالك هذه العقارات أو المنقولت أو من أي شخص ذاتي أو اعتباري له مصلحة في ذلك ، بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية للتراث . تحدد ، بنص تنظيمي ، كيفيات التقييد في السجل الوطني لجرد التراث
تقوم الإدارة المكلفة بالتراث بمباشرة مسطرة التقييد بالسجل الوطني لجرد التراث في حالة ما إذا تعرض عقار ، يكتسي قيمة استثنائية وطنية أو إنسانية أو هما معا من الناحية التاريخية أو العلمية أو الفنية ، سواء كان مملوكا لأحد أشخاص القانون العام أو الخاص ، لتهديد التخريب أو الهدم أو التشويه أو لخطر يشكل مسا بجوهر كيانه أو بعناصره الزخرف…
في حالة عدم ترتيب العقار أو المنقول المقيد داخل أجل خمس ( )5 سنوات من تاريخ تقييده بالسجل الوطني لجرد التراث ، يتم إخراجه من هذا السجل وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي . -9
يمكن القيام ، بصفة استثنائية ، بالرفع الكلي أو الجزئي لإجراء التقييد بالسجل الوطني لجرد التراث . وتحدد حالت وشروط وكيفيات هذا الرفع بنص تنظيمي . الفصل الثاني : الآثار المترتبة على التقييد في السجل الوطني لجرد التراث
مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، تكون العقارات والمنقولت المقيدة ، المملوكة للدولة أو الجماعات الترابية أو لباقي أشخاص القانون العام ، غير قابلة للتفويت والتقادم أوالحجز . وبصفة استثنائية ، يمكن تفويت العقارات والمنقولت المقيدة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه إلى أي شخص اعتباري خاضع للقانون العام ، بع…
يمنع كل هدم أو تخريب أو تشويه ، سواء كان جزئيا أو كليا ، لعقار مقيد بالسجل الوطني لجرد التراث أو بتر أحد العناصر المكونة له . كما يمنع تخريب أو تشويه ، سواء كان جزئيا أو كليا ، لمنقول مقيد بالسجل الوطني لجرد التراث أو تحريفه أو إتلافه أو بتر أحد العناصر المكونة له . - 10 - ول يمكن لملاك العقارات أو المنقولت المقيدة ، سواء كانوا…
يجب على المالك ، أو من يقوم مقامه ، تبليغ الإدارة المكلفة بالتراث أو السلطة المحلية ، فورا ، في حالة : − ضياع أو سرقة العناصر الهندسية أو أي مكون من مكونات العقار المقيد؛ − ضياع أو سرقة المنقول المقيد أو أحد مكوناته الزخرفية
مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، يمنع تصدير المنقولت المقيدة في السجل الوطني لجرد التراث ، غير أنه يمكن للإدارة منح رخصة للتصدير المؤقت طبقا لأحكام المادة 57 أدناه . ويتم استرجاع المنقولت المقيدة المصدرة إلى خارج المملكة خلافا للمقتضيات الواردة في الفقرة الأولى أعلاه
يعهد إلى ملاك العقارات أو المنقولت المقيدة ، سواء كانوا أشخاص القانون العام أو الخاص ، بصيانة العقار أو المنقول والمحافظة عليه . ويمكن لهؤلء الملاك أن يستفيدوا ، بناء على طلبهم ، من المساعدة التقنية للمصالح الإدارية المختصة من أجل المحافظة على ذلك العقار أو المنقول . - 11
يمكن أن يستفيد ملاك العقارات أو المنقولت المقيدة ، عند القيام بالأشغال المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 13 أعلاه ، من مساعدات مالية ، مباشرة أو غير مباشرة ، والتي يمكن أن تقدمها الدولة أو الجماعات الترابية أو باقي أشخاص القانون العام . تمنح المساعدات التي تقدمها الدولة بعد التنصيص عليها في قانون المالية ، وتحدد شروط وكيفيات تقديمها بنص تنظيمي
يجوز لملاك العقارات أو المنقولت المقيدة أن يقوموا ، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، باستغلال أملاكهم لأغراض مدرة للربح طبق الشروط المحددة في النصوص المذكورة . القسم الثاني : ترتيب العقارات والمنقولات في عداد التراث وآثاره الفصل الأول : مسطرة الترتيب في عداد التراث
يتم ترتيب العقارات أو المنقولت في عداد التراث ، بمبادرة من الإدارة المكلفة بالتراث ، أو بناء على طلب من مالك هذه العقارات أو المنقولت ، أو من أي شخص ذاتي أو اعتباري له مصلحة في ذلك ، بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية للتراث ، وكذا بعد إبداء رأي مجلس الجماعة المعني إذا تعلق الأمر بترتيب العقارات . تحدد كيفيات الترتيب في عداد التراث بنص تنظيمي
يتعين على الإدارة المكلفة بالتراث ، فيما يتعلق بالعقارات أو المنقولت المملوكة لأشخاص القانون الخاص ، إشعار ملاكها ببدء مسطرة الترتيب
يمكن للإدارة المكلفة بالتراث ، عند القتضاء ، إحداث ارتفاقات أو مناطق للحماية حول العقارات المرتبة أو المقترحة للترتيب ، بعد استشارة باقي الإدارات ، والجماعات الترابية المعنية ، واستطلاع رأي اللجنة الوطنية للتراث . - 12 - يحدد المقرر الإداري الخاص بالترتيب نوع هذه الرتفاقات ، ومساحة مناطق الحماية ، وكذا حدودها
يجب على الإدارة في حالة ترتيب العقارات المملوكة لأشخاص القانون الخاص ، اتخاذ مقرر إداري بإجراء بحث عمومي لمدة سنة تبتدئ من تاريخ نشر هذا المقرر بالجريدة الرسمية . ويتعين عند إحداث ارتفاقات أو مناطق للحماية حول العقارات المرتبة المملوكة لأشخاص القانون الخاص أو حول العقارات المرتبة أو المقترحة للترتيب المملوكة لأشخاص القانون العام…
تطبق بقوة القانون جميع آثار الترتيب على العقارات المقترح ترتيبها وأنواع الرتفاقات المقررة في منطقة الحماية ، ابتداء من تاريخ نشر المقرر الإداري بإجراء البحث العمومي ، القاضي بترتيب العقارات أو إحداث ارتفاقات أو مناطق للحماية المقترحة حول العقارات المرتبة ، بالجريدة الرسمية
يقيد المقرر الإداري القاضي بالترتيب في الرسم العقاري إذا تعلق الأمر بعقار محفظ ، ويودع بسجل التعرضات لدى المحافظة العقارية إذا كان العقار في طور التحفيظ . وإذا تعلق الأمر بعقار غير محفظ ، فإن المقرر الإداري القاضي بالترتيب يقيد في السجل الخاص الممسوك لدى المحكمة البتدائية التي يتواجد العقار بدائرة نفوذها . ويباشر هذا الإجراء بطلب من الإدارة أو من مالك العقار ، ويعفى من جميع الواجبات . - 13
يمكن القيام ، بصفة استثنائية ، بالرفع الكلي أو الجزئي لإجراء الترتيب في عداد التراث . وتحدد حالت وشروط وكيفيات هذا الرفع بنص تنظيمي . الفصل الثاني : آثار ترتيب العقارات والمنقولات في عداد التراث الفرع الأول : الآثار المشتركة
مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، تكون العقارات والمنقولت المرتبة ، المملوكة للدولة أو الجماعات الترابية أو لباقي أشخاص القانون العام ، غير قابلة للتفويت والتقادم والحجز . وبصفة استثنائية ، يمكن تفويت العقارات والمنقولت المرتبة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه إلى أي شخص اعتباري خاضع للقانون العام ، بعد…
يمكن لملاك العقارات والمنقولت ، المرتبة ، القيام ، على نفقتهم ، بأشغال يتبين أنها لزمة للحفاظ عليها وإصلاحها وترميمها والمحافظة عليها وصيانتها ، بعد استطلاع رأي الإدارة . وعندما يتبين للإدارة أن عقارا أو منقول مرتبا يحتاج إلى أشغال إصلاح أو ترميم أو محافظة أو صيانة ، يمكنها أن توجه إعذارا إلى المالك لمباشرة تلك الأشغال داخل أجل…
طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، ومن أجل تنفيذ الأشغال المشار إليها في الفقرة الخامسة من المادة 27 أعلاه ، يمكن للإدارة أن تقوم بالحتلال المؤقت للعقار المرتب المعني أو العقارات المجاورة له بموجب مقرر إداري معلل يبلغ إلى الملاك المعنيين بالأمر . ول يمكن أن تتجاوز مدة الحتلال المؤقت سنة واحدة . ويمكن للإدارة أن…
يمكن للإدارة أن تقوم ، طبقا للتشريع الجاري به العمل ، بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة ، لعقارات مرتبة مملوكة للخواص ، أو بوضع اليد قصد التملك على منقولت مرتبة ، مملوكة لأشخاص القانون الخاص . ويمكن للإدارة ، عند القتضاء ، اللجوء إلى مسطرة نزع ملكية العقارات الواقعة في مناطق الحماية المحيطة بالعقار المرتب . - 15
طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، تنجز أشغال الإصلاح والترميم والمحافظة وصيانة العقارات أو المنقولت المرتبة التابعة للدولة أو للجماعات الترابية أو لباقي أشخاص القانون العام ، من قبل الجهة التي تتبع لها ، وعلى نفقتها . وتخضع هذه الأشغال للمراقبة التقنية للمصالح الإدارية المختصة
مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري به العمل ، تقوم الإدارة ، في حالة تخصيص العقارات أو المنقولت المرتبة لستعمالت ل تستجيب لمعايير المحافظة والحماية المعمول بها ، بوضع حد لهذه الستعمالت المخالفة أو القيام بالتغييرات الضرورية للاستجابة للمعايير المذكورة
يجب على المالك ، أو من يقوم مقامه ، تبليغ الإدارة المكلفة بالتراث أو السلطة المحلية ، فورا ، في حالة : − ضياع أو سرقة العناصر الهندسية أو أي مكون من مكونات العقار المرتب؛ − ضياع أو سرقة المنقول المرتب أو أحد مكوناته الزخرفية
يجوز لملاك العقارات أو المنقولت المرتبة أن يقوموا ، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، باستغلال أملاكهم لأغراض مدرة للربح طبق الشروط المحددة في النصوص المذكورة
يخول المقرر الإداري الصادر بترتيب العقار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، الحق في الحصول على تعويض عن الضرر المباشر المادي المحقق الحال ، الناتج عن فرض الرتفاقات التي تغير الغرض المعدة له الأماكن واستعمالها وحالتها . ول يمكن أن يطالب بالتعويض إل الأفراد الذين أبدوا ملاحظات خلال البحث العمومي السابق للترتيب أو لإحداث الرتفاقات…
يخول المقرر الإداري الصادر بترتيب المنقول من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ، للمالك الحق في الحصول على تعويض عن الضرر المباشر المادي المحقق الحال ، الناتج عن الحد من استعمال هذا المنقول أو الغاية منه
يجب أن يقدم طلب التعويض داخل أجل سنتين بالنسبة للعقارات ابتداء من تاريخ نشر المقرر الإداري القاضي بترتيب العقار أو بإحداث ارتفاقات أو منطقة الحماية بالجريدة الرسمية ، وداخل سنة واحدة بالنسبة للمنقولت ابتداء من تاريخ نشر المقرر الإداري القاضي بالترتيب بالجريدة الرسمية ، وإل سقط الحق في التعويض لنصرام الآجال المذكورة . يحدد مبلغ ا…
يمنع كل هدم أو تخريب أو تشويه ، سواء كان جزئيا أو كليا ، لعقار مرتب أو بتر أحد العناصر المكونة له . ل يمكن القيام بأشغال الترميم أو الإصلاح أو البناء أو الإضافة الخاصة بعقار مرتب دون استطلاع رأي الإدارة . يمنع القيام بتغييرات ، أيا كانت طبيعتها ، عن طريق التجزئة أو التقسيم داخل مناطق الحماية الخاصة بالعقار المرتب ، دون استطلاع رأي الإدارة . - 17 - يتوجب على الإدارة إشعار الملاك بجوابها داخل الآجال المحددة في التشريع الجاري به العمل
تنجز الأشغال المشار إليها في المادة 37 أعلاه من طرف مقاولت مختصة تتوفر على كفاءات أو تجربة كافية في هذا المجال وتكون معتمدة من قبل الإدارة وفقا للتصنيف المعمول به بالنسبة للمقاولت المكلفة بالأشغال وبالنسبة لمكاتب الدراسات ، مع الستعانة بمهندس معماري
يشترط في الإذن بتسليم رخصة بناء عقار أو إنشاء تجزئة داخل مناطق الحماية الخاصة بالعقار المرتب ، من قبل المصالح المختصة ، أن يستجيب البناء أو التجزئة المزمع القيام بهما للخصائص التاريخية أو الجمالية أو الفنية أو الأصلية أو الأصيلة للعقار المرتب
مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، تتطلب إقامة الشبكات الكهربائية وشبكات التصالت ، المدفونة أو الظاهرة ، وقنوات الماء الصالح للشرب والتطهير ، أو قنوات أخرى للاستعمال الحضري ، وطرق المواصلات ، وجميع الأشغال التي من شأنها المساس بالمظهر الخارجي للعقارات المرتبة وللعقارات المتواجدة بمنطقة الحماية ، استطلاع رأي الإدارة ما لم ينص على منعها صراحة بموجب المقرر الإداري القاضي بالترتيب
يتطلب تثبيت لوحات إشهارية أو ملصقات ، مهما كانت طبيعتها وطابعها ، مطبوعة أو مرسومة أو مكونة بأية طريقة أخرى ، على واجهات العقارات المرتبة والعقارات المتواجدة بمنطقة الحماية ، استطلاع رأي الإدارة
تنجز الأشغال المشار إليها في المواد 37 و 40 و 41 أعلاه تحت مراقبة المصالح الإدارية المختصة . ويجب تسهيل مهام المصالح الإدارية المختصة قصد الطلاع على تلك الأشغال . - 18
يمنع إقامة ارتفاقات تصفيف المباني ، وبوجه عام جميع الرتفاقات المفروضة بحكم القانون ، ولسيما في القانون رقم 39.08 المتعلق بالحقوق العينية ، ل تطبق على العقارات المرتبة ، إذا كان من شأن هذه الرتفاقات أن تؤدي إلى تلاشي هذه العقارات . غير أنه يمكن ، عند القتضاء ، إقامة هذه الرتفاقات على العقار المرتب ، بعد استطلاع رأي الإدارة
يجب أن تدرج ضمن برامج التنمية المحلية والجهوية ومخططات التجهيز والتهيئة السياحية أو الغابوية أو البحرية ، المقتضيات التي تفرضها حماية التراث الثقافي والمحافظة عليه . ويتعين على الإدارات المعنية بإعداد أو مراجعة البرامج والمخططات المشار إليها أعلاه ، استطلاع رأي الإدارة المكلفة بالتراث عندما يتعلق الأمر بعقارات مرتبة أو في طور الترتيب
يمكن أن يؤدي ترتيب العقارات إلى إعداد مخطط لتدبير التراث الوارد في البند VII من المادة 2 أعلاه . وينجز ويمول المخطط بشكل تشاركي مع كل المتدخلين المعنيين . وتحدد بنص تنظيمي مسطرة إعداد هذا المخطط ، ومضمونه ، ومدة سريانه ، وكيفيات تنفيذه . الفقرة الثانية : آثار الترتيب على العقارات المجاورة وعلى العقارات المتواجدة في منطقة الحماية
مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، ل يمكن القيام بأي نوع من الأشغال في مناطق حماية العقارات المرتبة إل بعد استطلاع رأي الإدارة المكلفة بالتراث ، ولسيما الأشغال المتعلقة بما يلي : - 19 - − أشغال التهيئة أو البناء أو الهدم أو اقتلاع الأشجار أو تغيير المظهر الذي يشكل الخصائص التاريخية أو الجمالية أو الفنية أو…
ل يمكن القيام بأشغال الإصلاح والصيانة في البنايات المجاورة للعقارات المرتبة إل بعد استطلاع رأي الإدارة . من أجل تعزيز المحافظة على الخصائص المميزة للعقارات المرتبة ، يمنع تشييد بنايات جديدة عند هدم البنايات المجاورة لتلك العقارات المرتبة إل بعد استطلاع رأي الإدارة
ل يجوز إسناد أي بناء جديد إلى عقار مرتب إل بعد استطلاع رأي الإدارة المكلفة بالتراث ، ويجب أن يتم هذه إسناد البناء تحت مراقبتها . ول يمكن أن تسند البناءات الموجودة قبل الترتيب مباشرة إلى العقار في طور الترتيب عند القيام بأشغال غير تلك المتعلقة بالصيانة . يجب بناء جدار داعم ليكون سندا للبنايات من طرف الملاك فوق أرضهم الخاصة في الج…
تمنع تخريب أو تشويه ، كان جزئيا أو كليا ، للمنقولت المرتبة أو تحريفها أو إتلافها أو بتر أحد العناصر المكونة لها . - 20
مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، يمكن ، لأغراض العرض أو التريين أو لأغراض تسويقية أو تجارية ، استخراج نسخ للمنقولت المرتبة بعد موافقة الإدارة
