المادة 27

القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث

33-22Loi n° 33-22 · Dahir n° 1-25-48 du 6 juin 2025 · arabe uniquement

يمكن لملاك العقارات والمنقولت ، المرتبة ، القيام ، على نفقتهم ، بأشغال يتبين أنها لزمة للحفاظ عليها وإصلاحها وترميمها والمحافظة عليها وصيانتها ، بعد استطلاع رأي الإدارة . وعندما يتبين للإدارة أن عقارا أو منقول مرتبا يحتاج إلى أشغال إصلاح أو ترميم أو محافظة أو صيانة ، يمكنها أن توجه إعذارا إلى المالك لمباشرة تلك الأشغال داخل أجل ثلاثة ( )3 أشهر من تاريخ توصله بالإعذار . - 14 - ويمكن للملاك المشار إليهم أعلاه ، وطبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، أن يستفيدوا من المساعدات المالية المباشرة أو غير المباشرة ، والتي يمكن أن تقدمها الدولة أو الجماعات الترابية أو باقي أشخاص القانون العام للمساهمة في تلك الأشغال . وتمنح المساعدات المالية التي تقدمها الدولة بعد التنصيص عليها في قانون المالية ، وتحدد شروط وكيفيات الستفادة منها بنص تنظيمي . كما يجوز أن تقرر الإدارة ، تلقائيا ، القيام ، على نفقة الدولة وبعد إعلام المالك ، بجميع الأشغال التي تراها مفيدة للمحافظة على العقار أو المنقول المرتب أو صيانته

المادة 27 من القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث: النص الكامل · Ma Loi