طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، ومن أجل تنفيذ الأشغال المشار إليها في الفقرة الخامسة من المادة 27 أعلاه ، يمكن للإدارة أن تقوم بالحتلال المؤقت للعقار المرتب المعني أو العقارات المجاورة له بموجب مقرر إداري معلل يبلغ إلى الملاك المعنيين بالأمر . ول يمكن أن تتجاوز مدة الحتلال المؤقت سنة واحدة . ويمكن للإدارة أن تقوم ، بناء على مقرر إداري معلل يبلغ إلى المالك ، بوضع اليد على المنقول المرتب لمدة ل يمكن أن تتجاوز سنة واحدة للقيام بالأشغال المذكورة أعلاه . ويمكن للإدارة تحديد أجل إضافي للاحتلال المؤقت للعقار المرتب أو وضع اليد على المنقول المرتب ، بناء على مقرر إداري معلل يبلغ إلى المالك . ويحدد التعويض الذي قد يستحقه المالك إما بالتراضي ، وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق يتم اللجوء إلى القضاء . ل يحق للمالك الذي امتنع عن القيام بالأشغال طبقا للفقرة الثانية من المادة 27 أعلاه المطالبة بأي تعويض
المادة 28
القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث
