المادة 29

القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث

33-22Loi n° 33-22 · Dahir n° 1-25-48 du 6 juin 2025 · arabe uniquement

يمكن للإدارة أن تقوم ، طبقا للتشريع الجاري به العمل ، بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة ، لعقارات مرتبة مملوكة للخواص ، أو بوضع اليد قصد التملك على منقولت مرتبة ، مملوكة لأشخاص القانون الخاص . ويمكن للإدارة ، عند القتضاء ، اللجوء إلى مسطرة نزع ملكية العقارات الواقعة في مناطق الحماية المحيطة بالعقار المرتب . - 15

المادة 29 من القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث: النص الكامل · Ma Loi