يمكن للإدارة أن تقوم ، طبقا للتشريع الجاري به العمل ، بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة ، لعقارات مرتبة مملوكة للخواص ، أو بوضع اليد قصد التملك على منقولت مرتبة ، مملوكة لأشخاص القانون الخاص . ويمكن للإدارة ، عند القتضاء ، اللجوء إلى مسطرة نزع ملكية العقارات الواقعة في مناطق الحماية المحيطة بالعقار المرتب . - 15
المادة 29
القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث
