طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، تنجز أشغال الإصلاح والترميم والمحافظة وصيانة العقارات أو المنقولت المرتبة التابعة للدولة أو للجماعات الترابية أو لباقي أشخاص القانون العام ، من قبل الجهة التي تتبع لها ، وعلى نفقتها . وتخضع هذه الأشغال للمراقبة التقنية للمصالح الإدارية المختصة
المادة 30
القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث
