مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري به العمل ، تقوم الإدارة ، في حالة تخصيص العقارات أو المنقولت المرتبة لستعمالت ل تستجيب لمعايير المحافظة والحماية المعمول بها ، بوضع حد لهذه الستعمالت المخالفة أو القيام بالتغييرات الضرورية للاستجابة للمعايير المذكورة
المادة 31
القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث
