المادة 31

القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث

33-22Loi n° 33-22 · Dahir n° 1-25-48 du 6 juin 2025 · arabe uniquement

مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري به العمل ، تقوم الإدارة ، في حالة تخصيص العقارات أو المنقولت المرتبة لستعمالت ل تستجيب لمعايير المحافظة والحماية المعمول بها ، بوضع حد لهذه الستعمالت المخالفة أو القيام بالتغييرات الضرورية للاستجابة للمعايير المذكورة