يجب على المالك ، أو من يقوم مقامه ، تبليغ الإدارة المكلفة بالتراث أو السلطة المحلية ، فورا ، في حالة : − ضياع أو سرقة العناصر الهندسية أو أي مكون من مكونات العقار المرتب؛ − ضياع أو سرقة المنقول المرتب أو أحد مكوناته الزخرفية
المادة 32
القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث
