يجوز لملاك العقارات أو المنقولت المرتبة أن يقوموا ، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، باستغلال أملاكهم لأغراض مدرة للربح طبق الشروط المحددة في النصوص المذكورة
المادة 33
القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث
القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث
يجوز لملاك العقارات أو المنقولت المرتبة أن يقوموا ، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، باستغلال أملاكهم لأغراض مدرة للربح طبق الشروط المحددة في النصوص المذكورة