المادة 34

القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث

33-22Loi n° 33-22 · Dahir n° 1-25-48 du 6 juin 2025 · arabe uniquement

يخول المقرر الإداري الصادر بترتيب العقار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، الحق في الحصول على تعويض عن الضرر المباشر المادي المحقق الحال ، الناتج عن فرض الرتفاقات التي تغير الغرض المعدة له الأماكن واستعمالها وحالتها . ول يمكن أن يطالب بالتعويض إل الأفراد الذين أبدوا ملاحظات خلال البحث العمومي السابق للترتيب أو لإحداث الرتفاقات أو منطقة الحماية . - 16 - يتم تخفيض قيمة التعويض أو إيقاف صرفه إذا ثبت أن مالك العقار المرتب أو ملاك العقارات المتواجدة في منطقة الحماية يستفيدون من ترتيب هذا العقار

المادة 34 من القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث: النص الكامل · Ma Loi