يخول المقرر الإداري الصادر بترتيب المنقول من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ، للمالك الحق في الحصول على تعويض عن الضرر المباشر المادي المحقق الحال ، الناتج عن الحد من استعمال هذا المنقول أو الغاية منه
المادة 35
القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث
القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث
يخول المقرر الإداري الصادر بترتيب المنقول من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ، للمالك الحق في الحصول على تعويض عن الضرر المباشر المادي المحقق الحال ، الناتج عن الحد من استعمال هذا المنقول أو الغاية منه