المادة 35

القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث

33-22Loi n° 33-22 · Dahir n° 1-25-48 du 6 juin 2025 · arabe uniquement

يخول المقرر الإداري الصادر بترتيب المنقول من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ، للمالك الحق في الحصول على تعويض عن الضرر المباشر المادي المحقق الحال ، الناتج عن الحد من استعمال هذا المنقول أو الغاية منه

المادة 35 من القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث: النص الكامل · Ma Loi